خالد علي يصعد معركة تيران وصنافير بدعوى لحل البرلمان

06 يونيو 2017
البرلمان خالف حكما قضائيا باتّا بشأن تيران وصنافير(العربي الجديد)
+ الخط -
أقام الحقوقي المصري خالد علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مجلس النواب، وفقاً للمادة 137 من الدستور، ووقف جلساته، نظراً لخطورة أنشطته على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد، لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي باتّ من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية، رغم الأحكام المختلفة الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين هو "تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري، مما دفع الطاعن في 2 أبريل/ نيسان 2017 إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية، إعمالاً لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، 151، 157 من الدستور المصري، أطالبكم بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب، نفاذاً للمادة 137 من الدستور، لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتّة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاق الذي وقع من رئيس الوزراء المصري مع وزير الدفاع السعودي بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية".

وذكرت الدعوى أن "تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب أن تلتزم به سلطات الدولة انصياعاً لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك، فإن هي نكلت عن هذا الواجب أو أعرضت عن ذلك الأمر، شكل مسلكها هذا فضلاً عما ينطوي عليه من جرم جنائي قراراً سلبياً غير مشروع، ومخالفة قانونية ودستورية لمبدأ أساسي، وأصل من الأصول القانونية الدستورية يكمن في الطمأنينة العامة، وضرورة استقرار الأوضاع والحقوق استقرارا ثابتاً".

وأضافت أنه "من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى إن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون، ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن الالتزام بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدنة وللدولة القانونية، ويعد الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ، أو تنفيذه تنفيذاً مبسترا، مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بالسلطات في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني، لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون، وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء، ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح".



وأكدت أن "إرسال هذا الاتفاق المقضي ببطلانه لمجلس النواب، ثم قيام المجلس ببدء مناقشته، رغم كل ما سلف بيانه، ثم تقاعس رئيس الجمهورية عن القيام بموجبات مهامه التي أقسم عليها اليمين الدستورية باحترام أحكام الدستور والقانون، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وعدم تحريكه ساكنا منذ تقديمنا بطلب لإلزامه بإصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 137 من الدستور لبدء إجراءات حل المجلس، لا يعكس إلا تواطوءا بواحاً من المطعون ضدهم، حاول الالتحاف والتستر برداء غير مشروع في شأن اتفاق مقضي ببطلانه، ووصفته الإدارية العليا بـ(أعجاز نخل خاوية فليس له في الحق من باقية)، لمحاولة تمرير هذا الاتفاق الباطل، ومنحه قبلة الحياة من جديد، ليكون مدخلاً للتنازل عن الأراضي والجزر المصرية، وتسلميها للسعودية دون سند من الدستور أو القانون"

وأضافت الدعوى أن "بدء إجراءات مناقشة الاتفاقية الباطلة يعرض وحدة البلاد وسلامة أراضيها للخطر، ويهدد الأمن القومي، ويجعل أحكام القضاء والعدم سواء، لكونه يهدر حجيتها، ويوفر بذلك حالة الضرورة التي تلزم رئيس الجمهورية بوقف جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب على النحو المنصوص عليه في المادة 137 من الدستور، والتي تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق". ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".

وأكدت الدعوى أن عدم اتخاذ رئيس الجمهورية هذا القرار يخالف المادة 139 من الدستور، والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهمته هي رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن، وسلامة أراضيه، والالتزام بأحكام الدستور".