وتحايل القرار الذي حمل رقم 555 لسنة 2019، على المادة رقم 154 من الدستور المصري، والتي قيّدت إعلان حالة الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر، وتمديدها مرة واحدة فقط بمدة مماثلة، إذ فوّت السيسي يوماً واحداً بعد انتهاء المدة العاشرة لإعلان الطوارئ، أمس الجمعة، حتى يُعد بمثابة إعلاناً جديداً.
ونصت المادة الدستورية على أن "يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
ومن المتوقع أن يدعو مجلس النواب الموالي لسلطة السيسي إلى جلسة طارئة، خلال الأسبوع الجاري، للموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضائه، بذريعة الالتزام بأحكام الدستور، كون رئيس المجلس، علي عبد العال، قد رفع جلساته العامة حتى يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ونص قرار السيسي على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
بينما نصت لائحة مجلس النواب على "أنه يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية حوادث استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014.