تنحّى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، عبدالوهاب عبدالرازق، عن دعوى فض التنازع بين أحكام الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود التي تم إصدارها رسمياً في أغسطس/ آب الماضي.
وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى الأحد المقبل 28 يناير/ كانون الثاني.
وعقدت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار، حنفي جبالي، الذي قال من المنصة إن "المحكمة لا علاقة لها بالسياسة وإن تاريخها ناصع"، رداً على طلب المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، ألا تتعجل المحكمة في الفصل في القضية خلال فترة الانتخابات الحالية.
وكان المحامي طارق نجيدة قد وجه في الجلسة الماضية انتقادات حادة لقرار رئيس المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية، واتهمه بإعطاء الضوء الأخضر لإقرار الاتفاقية نهائياً من طرف رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.
ودفع المحامون بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجميع الأعمال الممهدة لها، ومنها تصديق مجلس النواب، داعياً المحكمة إلى استغلال صلاحياتها لإبطال هذه الاتفاقية، وفق المادة 29 من القانون الأساسي للمحكمة.
وذكر خالد علي أن "تيران وصنافير جزء لا يتجزّأ من الإقليم المصري، ولم يحارب من أجلها إلا الجيش المصري، ولم يعش عليها إلا الشعب المصري، ولم تمارس السيادة عليها إلا الدولة المصرية التي رفعت عليها علمها منذ القرن التاسع عشر"، مستشهداً بوثيقة من الأرشيف البريطاني أكدت وجود مصر العسكري في تيران قبل ترسيم حدودها مع الدولة العثمانية عام 1906.
وتقدّم خالد بالعديد من الوثائق التي سبق تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا لإثبات الوضع القانوني للجزيرتين كأرض مصرية تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور التي تحظر التنازل عن أي جزء من أرض الإقليم، بعضها مستخرج من أرشيف بريطانيا وألمانيا، فضلاً عن مصلحة المساحة والأطالس الرسمية التعليمية والعسكرية والكتب المطبوعة حكومياً، والقرارات الصادرة عن الحكومة بممارسة صور السيادة المختلفة على الجزيرتين.
ودفع علي ببطلان قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام المتناقضة الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، لزوال المبرر وعدم وجود أي خطر في استمرار العلم المصري فوق الجزيرتين آنذاك قبل إصدار الاتفاقية رسمياً، كذلك دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى المعروضة باعتبار أن "الحكم الصادر من الأمور المستعجلة منعدم ولا يصلح سنداً لإقامة دعوى التنازع"، مستنكراً أن تتصدى محكمة الأمور المستعجلة لتحديد اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
ووصف المحامي طارق نجيدة الدعوى بأنها "تنازع مصطنع من إرادة زائفة للالتفاف على حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية، وأنه لا يجوز إضفاء صفة النهائية والحجية على حكم الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة"، بينما تمسك محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة بإلغاء حكم بطلان التوقيع على الاتفاقية، بحجة أنه "يضر بعلاقات مصر الاستراتيجية والخارجية مع شقيقتها السعودية".
وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريراً في الشق الموضوعي من القضية تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى الأحد المقبل 28 يناير/ كانون الثاني.
وعقدت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار، حنفي جبالي، الذي قال من المنصة إن "المحكمة لا علاقة لها بالسياسة وإن تاريخها ناصع"، رداً على طلب المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، ألا تتعجل المحكمة في الفصل في القضية خلال فترة الانتخابات الحالية.
وكان المحامي طارق نجيدة قد وجه في الجلسة الماضية انتقادات حادة لقرار رئيس المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية، واتهمه بإعطاء الضوء الأخضر لإقرار الاتفاقية نهائياً من طرف رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.
ودفع المحامون بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجميع الأعمال الممهدة لها، ومنها تصديق مجلس النواب، داعياً المحكمة إلى استغلال صلاحياتها لإبطال هذه الاتفاقية، وفق المادة 29 من القانون الأساسي للمحكمة.
وذكر خالد علي أن "تيران وصنافير جزء لا يتجزّأ من الإقليم المصري، ولم يحارب من أجلها إلا الجيش المصري، ولم يعش عليها إلا الشعب المصري، ولم تمارس السيادة عليها إلا الدولة المصرية التي رفعت عليها علمها منذ القرن التاسع عشر"، مستشهداً بوثيقة من الأرشيف البريطاني أكدت وجود مصر العسكري في تيران قبل ترسيم حدودها مع الدولة العثمانية عام 1906.
وتقدّم خالد بالعديد من الوثائق التي سبق تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا لإثبات الوضع القانوني للجزيرتين كأرض مصرية تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور التي تحظر التنازل عن أي جزء من أرض الإقليم، بعضها مستخرج من أرشيف بريطانيا وألمانيا، فضلاً عن مصلحة المساحة والأطالس الرسمية التعليمية والعسكرية والكتب المطبوعة حكومياً، والقرارات الصادرة عن الحكومة بممارسة صور السيادة المختلفة على الجزيرتين.
ودفع علي ببطلان قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام المتناقضة الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، لزوال المبرر وعدم وجود أي خطر في استمرار العلم المصري فوق الجزيرتين آنذاك قبل إصدار الاتفاقية رسمياً، كذلك دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى المعروضة باعتبار أن "الحكم الصادر من الأمور المستعجلة منعدم ولا يصلح سنداً لإقامة دعوى التنازع"، مستنكراً أن تتصدى محكمة الأمور المستعجلة لتحديد اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
ووصف المحامي طارق نجيدة الدعوى بأنها "تنازع مصطنع من إرادة زائفة للالتفاف على حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية، وأنه لا يجوز إضفاء صفة النهائية والحجية على حكم الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة"، بينما تمسك محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة بإلغاء حكم بطلان التوقيع على الاتفاقية، بحجة أنه "يضر بعلاقات مصر الاستراتيجية والخارجية مع شقيقتها السعودية".
وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريراً في الشق الموضوعي من القضية تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.