"الأورومتوسطي": قرار العدل الدولية ضد الإمارات رسالة لكل الدول

23 يوليو 2018
محكمة العدل أصدرت قرارات ملزمة ضد الإمارات اليوم (الأناضول)
+ الخط -
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى البناء على قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، في القضية التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات، استناداً إلى المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والانتصار للمدنيين الذين وقعوا ضحية إجراءات أبوظبي التعسفية منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، والتي مثّلت نوعا من أنواع التمييز ضد الأشخاص الذين يحملون الجنسية القطرية دون سواهم، بحسب منطوق القرار الذي صدر اليوم.

وقالت ساندرا أوين، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي: "ما هو مهم في هذا القرار يمتد أبعد من حماية المدنيين من الآثار التعسفية التي وقعت عليهم جراء الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ودول أخرى حيال قطر، وهو أن هذا القرار يوجه رسالة لكل الدول بأن عليها أن تمارس سياساتها وعلاقاتها مع الدول الأخرى تحت سقف احترام حقوق الإنسان، وأن سيادتها ليست مطلقة إذا ما أدت الإجراءات أو القرارات التي تتخذها إلى انتهاكات تعسفية لحقوق الأشخاص".

وأورد الأورومتوسطي، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن "محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها اليوم ما تناولته عدة تقارير حقوقية دولية، ومنها تقرير الأورومتوسطي قبل قرابة شهر، عن تأثير الإجراءات التي اتخذتها الإمارات والدول الأخرى على تشتت العائلات في الخليج، ومنع الطلاب من استكمال تعليمهم من دون أي مسبب قانوني يستدعي ذلك".

وأكدت محكمة العدل الدولية، في قرارها اليوم، أن "عائلات قطرية إماراتية مختلطة تم التفريق بينها بسبب الإجراءات، فيما أجبر القطريون الذين كانوا يقيمون في الإمارات على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، بما في ذلك منع الطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في أبوظبي من استكمال امتحاناتهم ومتطلبات تخرجهم"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم... وهو ما يجعلها تتسم بالتمييز".

يشار إلى أن الشكوى القطرية ضد الإمارات كانت تقدمت بها قطر، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها.

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أنه "في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته".