لبنان: لجنة نيابية تقر أولى خطوات إلغاء "تبرئة المغتصب"

07 ديسمبر 2016
بوستر إحدى الحملات (مكتب أبعاد)
+ الخط -


أقرّت لجنة "الإدارة والعدل" النيابية في لبنان أولى الخطوات العملية لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنص على "وقف الملاحقة القانونية للمُغتصب أو تعليق تنفيذ العقوبة إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الاغتصاب والمُعتدَى عليها".

وأعلن رئيس اللجنة النيابية روبير غانم، بعد اجتماع اليوم الأربعاء، عن "توجه نحو إلغاء المادة" بعد دراسة الأمر طوال عشر جلسات. ويتضمن جرم الاغتصاب: اغتصاب القاصر، فض بكّارة مع الوعد بالزواج، الحضّ على الفجور، التحرّش بطفلة، التعدّي الجنسي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى النفسيين).

في هذا السياق، أكد عضو اللجنة النائب نوار الساحلي لـ"العربي الجديد" أن "الإدارة والعدل" بحثت "وقف العمل بتبرئة المغتصب، ودراسة مواد القانون من 503 إلى 522، مع اقتراح تغليظ العقوبات لكل جرائم الاغتصاب، ورفع الحد الأدنى لها من 3 أو 5 سنوات سجن إلى 7 سنوات (علماً أن السنة السجنية في لبنان هي 9 أشهر)".

وأكد الساحلي أن "الأجواء إيجابية بين أعضاء الهيئة لجهة تجريم الاغتصاب وتشديد العقوبات"، وتضم اللجنة نواباً يمثلون مختلف التوجهات السياسية، والطائفية في لبنان.

وشدد على أن "لا تشريع تحت الضغط أبداً، ودراسة إلغاء هذه المادة في اللجنة بدأ قبل حملات الجمعيات المعنية بحقوق النساء في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر/أيلول الماضي تاريخ رفع النائب إيلي كيروز اقتراحاً في هذا الشأن".

من جهتها، رحبت المتحدثة باسم منظمة "أبعاد" للمساواة بين الجنسين، عليا عواضة، بقرار اللجنة، مؤكدة أن إعلان رئيس اللجنة "يشكل خطوة أولى في انتظار تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب على الأمر".

وتوقعت عواضة في حديث لـ"العربي الجديد" أن "يتم التصويت على إلغاء المادة، نظراً للجهود التي مارسها النائب غانم في تأمين أغلبية نيابية مؤيدة لقرار الإلغاء". وشددت على ضرورة "اقتران إلغاء المادة 522 بعدم استخدام نصها في أي قرار قضائي لاحق".

وأطلقت "أبعاد" حملة إعلامية واسعة بالتعاون مع مجموعة جمعيات نسوية، تطالب بإلغاء المادة 522 عقوبات، استناداً إلى نتائج دراسات واستطلاعات رأي أظهرت حجم الضرر الفردي والجماعي الحاصل نتيجة تطبيق هذه المادة المعمول بها منذ عام 1948.