"عامل النظافة" يكشف مهنة والد الوزير والزند

11 مايو 2015
الدستور المصري يكفل المساواة بين المواطنين (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -
أثارت تصريحات وزير العدل المصري، المستشار محفوظ صابر، موجة من الغضب العارم لدى الشارع المصري، والتي قال فيها إن تعيين القاضي لا بد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له في أمراض نفسية، "وأن ابن عامل القمامة لا يمكن أن يكون قاضيا "وأنه كتّر خيره إنه اتعلم".

وقد كشفت هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير مع الإعلامي رامي رضوان بقناة TEN الفضائية، عن مهنه والد كل من وزير العدل "صابر"، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.

حيث أكد أعضاء "ائتلاف وكلاء النيابة المستبعدين من تعيينات النيابة العامة 2012 بسبب مؤهل الوالدين، وعددهم 138 من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون"، أنهم تقابلوا مع وزير العدل الحالي بشكل مباشر أكثر من مرة لحل أزمة استبعادهم من تعيينات النيابة 2012 والتي كانت قد تم قبولهم فيها في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وتم استبعادهم من قائمة التعيينات بعد الانقلاب العسكري على مرسي، بسبب مؤهل عائلاتهم.

وأضافوا أن الوزير أخبرهم أن والده حاصل على ثانوية أزهرية وليس لديه مؤهل عالٍ، بل وطالبهم بالتظلم لرئيس الجمهورية لأنه هو من بيده استكمال إجراءات تعيينهم بعد أن تم استبعادهم، وتعجبوا "من أين جاء الوزير بهذه التصريحات بعد ما ذكره لنا".

فيما قال مصدر قضائي بارز هيئة قضايا الدولة إن "الزند" رئيس نادي القضاة المصري، والده كان يعمل "حلاقا" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل أن يتوسّع ويمتلك صالون حلاقة في ذات المدينة حيث مسقط رأسه.



غير دستوري
من جهته، أكد رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات‫ هاني الصادق، أن غياب العدالة الاجتماعية في مصر بعد تأكيد وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر بأنه لا يمكن أن يكون ابن عامل النظافة قاضياً، يعيد إلى الأذهان المشهد المصري قبل ثورة 1952، عندما كانت بعض الوظائف محصورة بفئة دون الأخرى وحرمان عامة المصريين منها.

وأشار الصادق إلى أنه لا عدالة اجتماعية يمكن أن تتحقق في نظام يرفض المساواة بين طبقات شعبه، ويعيد مشهد الملكية لدى الشعب، وينبئ باحتمالية انفجار شعبي وثورة أخرى في مصر.

وأضاف رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن تصريحات وزير العدل مخالفة للدستور المصري بشكل صريح وواضح، وتستوجب محاكمته، لترسيخه فكرة التمييز التي حظرها القانون.

وأوضح أن المادة 53 من الدستور، نصّت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم ‏متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

اقرأ أيضاً:عامل النظافة يهدد "شموخ" دولة السيسي "العنصرية"