وزّع "مصرف لبنان" المركزي، عصر اليوم الأربعاء، تعميمين موجهين للمصارف والمؤسسات المالية حول آلية دعم تمويل المواد الغذائية والأولية المستوردة، في تدبير كان مرتقباً والهدف منه كبح الغلاء الفاحش الذي وسّع دائرة الفقر والعوز في لبنان.
التعميمان موقّعان من حاكم "المركزي"، رياض سلامة، بتاريخ اليوم، ويتعلق الأول بقرار وسيط حمل الرقم 13228 يعدّل فيه القرار الأساسي رقم 6116 بتاريخ 7 مارس/آذار 1996، وقد أسنده إلى الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، والتي أثرت كثيراً على عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة، وفيه يضيف مادة (14 مكرّر2) وتتضمّن 5 نقاط هي:
1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من "مصرف لبنان" تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية، تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول، بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، شرط أن لا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد إلا لغاية مبلغ حده الاقصى 300 ألف دولار أو ما يعادله بعملات أجنبية.
اقــرأ أيضاً
2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.
3 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة إلى وحدة التمويل لدى "مصرف لبنان" بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة، بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الأجنبية المفتوحة لدى "المركزي".
4 - على المؤسسات الصناعية المستفيدة من أحكام هذه المادة والتي تقوم بالتصدير، أن تحول إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي على الاقل قيمة المواد الأولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتصديرها.
5 - على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من حُسن تطبيق الشروط المنصوص عنها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها، تحت طائلة اتخاذ "المركزي" الإجراءات التي يراها مناسبة، ولا سيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى "مصرف لبنان" بما يوازي قيمة المبالغ التي تمت الاستفادة منها.
التعميم الثاني
أما التعميم الثاني فيتعلق بالقرار الوسيط رقم 13229، وهو ينطوي على نفس مفهوم التعميم السابق، ويضيف (المادة 14 مكرّر3)، وفي بندها الأول ينص على أنه يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من "مصرف لبنان" تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
وينص البند الثاني على أن تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
وفي البند الثالث، تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة إلى وحدة التمويل لدى "المركزي" بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
وبموجب البند الرابع، يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقاً للآلية المتبعة لتطبيق أحكم "المادة 7 مكرّر" من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 مارس/آذار 2000.
أما البند الخامس والأخير، فهو مشابه تماماً للبند الخامس المشار إليه في التعميم السابق.
1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من "مصرف لبنان" تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية، تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول، بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، شرط أن لا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد إلا لغاية مبلغ حده الاقصى 300 ألف دولار أو ما يعادله بعملات أجنبية.
2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.
3 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة إلى وحدة التمويل لدى "مصرف لبنان" بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة، بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الأجنبية المفتوحة لدى "المركزي".
4 - على المؤسسات الصناعية المستفيدة من أحكام هذه المادة والتي تقوم بالتصدير، أن تحول إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي على الاقل قيمة المواد الأولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتصديرها.
5 - على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من حُسن تطبيق الشروط المنصوص عنها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها، تحت طائلة اتخاذ "المركزي" الإجراءات التي يراها مناسبة، ولا سيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى "مصرف لبنان" بما يوازي قيمة المبالغ التي تمت الاستفادة منها.
التعميم الثاني
أما التعميم الثاني فيتعلق بالقرار الوسيط رقم 13229، وهو ينطوي على نفس مفهوم التعميم السابق، ويضيف (المادة 14 مكرّر3)، وفي بندها الأول ينص على أنه يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من "مصرف لبنان" تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
وينص البند الثاني على أن تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
وفي البند الثالث، تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة إلى وحدة التمويل لدى "المركزي" بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
وبموجب البند الرابع، يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقاً للآلية المتبعة لتطبيق أحكم "المادة 7 مكرّر" من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 مارس/آذار 2000.
أما البند الخامس والأخير، فهو مشابه تماماً للبند الخامس المشار إليه في التعميم السابق.