رغم قرار "مصرف لبنان" الذي يحظر منذ الجمعة الماضي، على الصرّافين بيع الدولار بسعر يتجاوز 1959.5 ليرة، يتجاهل هؤلاء تعليمات "المركزي" التي تهدّدهم بعقوبات قانونية وإدارية، حيث لا يزال السعر المتداول في السوق الموازية يصل إلى 2500 ليرة.
التاجر أحمد قبيسي أكد لـ"العربي الجديد" أن الصرّافين لا يبيعون الدولار بشكل عام منذ صدور قرار مصرف لبنان يوم الجمعة الفائت إلا إذا دفع المشتري سعراً مرضياً بالنسبة إليهم، في حين أن الأسعار المتداولة اليوم في السوق تراوح ضمن هامش بين 2350 ليرة حداً أدنى و2550 حداً أقصى، وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة عدم دفع سندات "اليوروبوند".
وبحساب بسيط، فقد حدد المصرف المركزي سقف زيادة السعر المسموح به عند نسبة 30% بالحدود القصوى، وهي نسبة تعادل عملياً زيادة قدرها 452.25 ليرة إذا ما احتُسبت على أساس متوسّط سعر صرف الدولار الرسمي البالغ 1507.5 ليرات، ليكون أقصى سعر مسموح به 1959.5 ليرة، بموجب قرار "مصرف لبنان" الجديد.
التاجر أحمد قبيسي أكد لـ"العربي الجديد" أن الصرّافين لا يبيعون الدولار بشكل عام منذ صدور قرار مصرف لبنان يوم الجمعة الفائت إلا إذا دفع المشتري سعراً مرضياً بالنسبة إليهم، في حين أن الأسعار المتداولة اليوم في السوق تراوح ضمن هامش بين 2350 ليرة حداً أدنى و2550 حداً أقصى، وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة عدم دفع سندات "اليوروبوند".
وبحساب بسيط، فقد حدد المصرف المركزي سقف زيادة السعر المسموح به عند نسبة 30% بالحدود القصوى، وهي نسبة تعادل عملياً زيادة قدرها 452.25 ليرة إذا ما احتُسبت على أساس متوسّط سعر صرف الدولار الرسمي البالغ 1507.5 ليرات، ليكون أقصى سعر مسموح به 1959.5 ليرة، بموجب قرار "مصرف لبنان" الجديد.
وهذا السعر قريب جداً من قرار سابق اتخذته "نقابة الصرّافين" بالتنسيق مع المصرف المركزي و"جمعية مصارف لبنان"، حدّد السعر الأعلى للدولار عند الصرافين بسعر 2000 ليرة، ولم يتقيّد به الصرّافون أيضاً، نظراً لشح سيولة العملة الخضراء في السوقين الرسمية والموازية.
وكان حاكم "المركزي"، رياض سلامة، قد أصدر يوم الجمعة الفائت تعميماً وسيطاً حمل الرقم 546 موجهاً حصراً لمؤسسات الصرافة، يتعلق بقرار وسيط رقمه 13207، يعدّل بموجبه النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27 سبتمبر/ أيلول موضوع التعميم الأساسي لمؤسسات الصرافة الرقم 3.
ويُلزم القرار مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، التقيّد، استثنائياً، بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
كذلك يمنع القرار شركات الصرافة من إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة المذكورة أعلاه (30%)، ويحظر عليها "اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة".
كما أن القرار يحظر على هذه المؤسسات "التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها، بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019)، تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة".
وفي القرار بند يدعو المؤسسات المعنية إلى "التقيّد بمبادئ الاستقامة والنزاهة، واتباع الأصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور".
يُشار إلى أن قدرة المصرف المركزي على المناورة وإنفاذ قراراته قد تآكلت بدرجة كبيرة مع بلوغ احتياطي النقد الأجنبي لديه مستويات حرجة، كما عبّر رئيس الحكومة يوم السبت عند إعلان عدم سداد السندات الدولية، فأصبح عاجزاً عن التدخل في الأسواق النقدية لتلبية طلب الدولار، وهو ما عزّز مكانة الصرّافين المتمرّدين على سياسته.