أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 17 لسنة 2018، ويقضي بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.
وبموجب أحكام القانون يُنشأ صندوق يُسمَّى "صندوق دعم وتأمين العمال"، تكون له شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.
وتحرص الدوحة على الاهتمام بملف العمال الأجانب، في وقت تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على تقدمها وتطورها.
السماح بتملك الأجانب العقارات
كما أصدر أمير قطر، اليوم الثلاثاء أيضاً، قانوناً بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ضمن قوانين أخرى من شأنها تعزيز الاستثمار في الدولة الخليجية الساعية بقوة نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو عالية.
وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة.
إلغاء "الخروجية"
واعتباراً من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأت دولة قطر بإلغاء إذن الخروج "الخروجية"، للمقيمين الذين ينطبق عليهم قانون العمل، اعتباراً من يوم الأحد.
وبموجب هذا الإلغاء، يتمكّن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.
أول مركز خارجي للاستقدام
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، دشنت قطر أول مركز لمنح تأشيرات دخول للوافدين خارج البلاد، ومقره في مدينة كولومبو عاصمة سريلانكا، ليقدم خدمات التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للمستقدمين إلى قطر.
ويهدف المركز إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حال عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى قطر.
تسهيلات مصرفية
وقبل سنة من الآن، وتحديداً في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ألزم مصرف قطر المركزي المؤسسات المالية والمصارف العاملة في البلاد، سواء التقليدية أو الإسلامية، بالسماح للمقيمين (الأجانب) المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات المصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة (تساوي 90 يوماً منذ انتهائها).
وشمل القرار إلى جانب المصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة الحاصلة على ترخيص رسمي بهدف ممارسة أعمال الصرافة، والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.