قانون الجرائم الإلكترونية في سورية يدخل حيز التنفيذ

18 مايو 2022
يستهدف القانون منتقدي الأزمة الاقتصادية في البلاد (عمّار غالي/الأناضول)
+ الخط -

دخل قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره بشار الأسد حيز التنفيذ اليوم، ما من شأنه أن يتيح للنظام السوري لجم كل من ينتقده وحكومته على كافة المستويات، وتحديداً وسط الأزمة الاقتصادية الحادّة في البلاد.

ونشرت صحيفة الوطن التابعة للنظام "التعليمات التنفيذية" الخاصة بالقانون التي تضمنت شرحاً حول الجرائم المعلوماتية التي وردت فيه، وجاء على رأسها "هيبة الدولة ومكانتها المالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات التنفيذية في جريمة "النيل من هيبة الدولة" تدخل ضمن المادة 28 حول "نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة الهدف منها الانتقاص من مكانة الدولة وكل مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ورموزها".

وزعمت الصحيفة أن "المقصود من النيل من مكانة الدولة المالية التي نصت على عقوبتها المادة 29 أنه كل من استخدم إحدى وسائل تقانة المعلومات في بناء منصة رقمية على الشبكة، أو تطبيق إلكتروني، أو أدار صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أو بث شائعات عبر الشبكة القصد منها هو إحداث خلل وتدن في قيمة الليرة السورية ورفع قيمة المستوردات بهدف غلاء المواد وحث المواطنين على اكتناز العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة عوضاً عن العملة الوطنية".

ومن الجرائم الأخرى التي أوردها القانون "القدح والذم والتحقير الإلكتروني". ووفقاً لـ "التعليمات التنفيذية" التي نقلتها الصحيفة، فإن الغاية من المادة 24 من القانون "هي حماية الشرف والكرامة والاعتبار لدى الشخص مما يمسه من أفعال خطيرة، من خلال إسناد وقائع قد تحتمل التصديق والاحتمال لدى السامع أو القارئ أو المشاهد، ولما تتخذه من علنية تؤدي إلى سقوط شرف واعتبار وكرامة المجني عليه لدى فئة كبيرة من الناس، كاختلال الثقة بالمجني عليه ممن يتعامل معه، وما يؤدي هذا الجرم من إيلام نفس وشعور المجني عليه".

ووفقاً للصحيفة نفسها، فقد "لفتت التعليمات التنفيذية إلى أن المادة 375 من قانون العقوبات عرّفت الذم في فقرتها الأولى بأنه نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته، كاتهام شخص بسرقة معينة أو اختلاس معين، وغيرها من التهم التي تستوجب معاقبة المتهم، وأن الهدف من تشديد العقوبة على المكلف بعمل عام هو حماية الإدارة العامة من الإساءة المتعمدة".

ونشرت عدداً من "التعليمات التنفيذية" التي تتحدث عن جرائم "المساس بالحشمة والحياء"، و"إساءة الائتمان المعلوماتي"، و"التسجيل غير المشروع"، و"الدخول غير المشروع لأجهزة الحاسوب والشبكات"، و"الاحتيال المعلوماتي"، و"شغل اسم موقع إلكتروني، تجاوز حدود دخول المشروع".

في إبريل/نيسان الماضي، أصدر الأسد قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يقضي "بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، ويجرّم بالحبس والتغريم المالي كل من ينشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة، أو النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية".

وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

المساهمون