ويتسع المتحف الجديد، المقام بالقرب من أهرامات الجيزة، لنحو ثلاثة أضعاف معروضات المتحف الحالي.
ونص مشروع القانون على أن يُحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف، وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف، على أن تُحصل نقداً، أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويجوز للوزير المختص بشؤون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة، أو الإعفاء منه، وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، وفق نص القانون.
ونص كذلك على أن "يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة، ولا يزيد على عشرين عضواً من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذي من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه".
ومنحت التعديلات الجديدة للقانون مجلس الإدارة الحق في قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التي تُحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة موارد هيئة المتحف المالية.
ويختص مجلس الإدارة بمسؤولية وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية، والموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شؤونهم الوظيفية.
ونصت التعديلات أيضاً على أن تكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.