قرر حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، اليوم الخميس، في تعميم رسمي، منح إعفاءات استثنائية من الاحتياطي الإلزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية، مراعاة لشح السيولة الدولارية الذي بلغ ذروته في الآونة الأخيرة.
وبموجب المادة الأولى من القرار الأساسي الرقم 13217، تُعفى المصارف العاملة في لبنان من الإيداع الاحتياطي الإلزامي و/أو إجراء توظيف إلزامي لدى "مصرف لبنان" مقابل الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية أو التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية و/أو بالعملات الأجنبية بعد تاريخ صدور هذا القرار (في ما يلي "الأموال")، وذلك إذا توافرت الشروط المحددة في المادة الثانية من القرار نفسه.
وفي المادة الثانية أنه بغية الاستفادة من الإعفاءات المُشار إليها في المادة الأولى، على المصارف أن تتقيد بالشرطين التاليين مجتمعين:
1 - حرية استعمال هذه الأموال من قبل صاحبها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف، بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، على أن تُراعى دوما شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
2- أن يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة من قبل المصارف لتتبع استعمال هذه الأموال (فتح حساب خاص، حساب متفرع...).
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار، تبقى الإعفاءات المشار إليها في المادة الأولى والشروط المفروضة في المادة الثانية سارية المفعول حتى في حال طلب صاحب الأموال تحويلها، كلياً أم جزئياً، إلى أية عملية أُخرى أو طلب تحويلها من المصارف المتلقاة أصلاً فيه إلى أي مصرف آخر عامل في لبنان، بحيث يستفيد هذا الأخير من الإعفاءات بدلاً من المصرف المحولة منه.
كما يتوجب، في سياق تطبيق هذه المادة، إجراء التحويل عند تعلق الأمر بعملة أجنبية عبر المصرف المراسل الأجنبي.
وتنص مادة القرار الرابعة على أنه يتعين على مفوضي الرقابة التحقق دورياً من تقيد المصارف بأحكام هذا القرار وإعداد تقارير تتضمن نتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص، على أن يتم إبلاغ "مصرف لبنان" فوراً بأية مخالفة لهذه الأحكام.
أما المادة الخامسة فتقضي بأن كل مصرف يخالف أحكام هذا القرار يتعرّض للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما للعقوبات المنصوص عنها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، إضافة إلى إيداع احتياطي أدنى خاص لدى "مصرف لبنان" لا يُنتج فوائد بقيمة مثلي الأموال التي استفاد مقابلها من الإعفاءات من دون التقيد بأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، وذلك لفترة توازي المدة التي استفاد فيها، بشكل مخالف، من هذه الإعفاءات، وإلزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذه الأموال.
وتنص المادة السادسة على أن يبدأ أول احتساب للإعفاءات المشار إليها في المادة الأولى على أساس الفترة الممتدة من يوم الخميس الواقع فيه 30 إبريل/نيسان الجاري، ولغاية الأربعاء الواقع فيه 6 مايو/أيار 2020.