وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون "صندوق الطوارئ الطبية" المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، والذي يفرض المزيد من الرسوم على المصريين بحجة تمويل الصندوق، وعدم قدرة ميزانية الدولة على دعم قطاع الصحة، وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن القانون استهدف إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، فضلاً عن مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وطالب معيط أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل نص المادة 15 من القانون، باعتبارها مادة مستحدثة من اللجنة النيابية المختصة، قائلاً إن "الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب، لكنها تتمسك بإضافة فقرة: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة"، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.
وزعم وكيل المجلس، بهاء الدين أبو شقة، أن القانون يحقق مصلحة الدولة والمواطن معاً، ويدعم القطاع الصحي من دون تحميل المواطن أعباء إضافية، ما أيدته النائبة فيبي فوزي، بقولها: "الدولة تلعب دوراً رائداً في مواجهة الطوارئ الطبية، وتسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية جراء أزمة فيروس كورونا".
في المقابل، سجل النائب سامح عاشور رفضه لمشروع القانون، بقوله: "رغم كل النوايا الحسنة الخاصة بإصدار القانون، ولكنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في الدستور، وجاء عوضاً عن توجيه الدعم المالي للوزارة من موازنة الدولة لمواجهة الأزمات، وأداء مهامها".
كما رفضت النائبة هيام فاروق القانون، قائلة: "لا تخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات، وليس تعقيدها، والحل هو توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية من الخزانة العامة، من دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين".
ورفض مجلس الشيوخ فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ لصالح تمويل الصندوق، استجابة لطلب النائب أبو النجا مرشدي. وقال ممثل الحكومة إن "تكلفة القطاع الصحي كبيرة، وموارد الصندوق هي موارد مساعدة في الأصل".
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.
ويشكل مجلس أمناء الصندوق برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي (ينوب عن الرئيس في حال غيابه)، ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التضامن الاجتماعي، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.
وألغى مشروع القانون العمل بصناديق صحة الأسرة في المحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، وأيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ووفقاً للقانون، تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وحساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
وفرض التشريع نسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة لتمويل الصندوق، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة في الوزارة، وعوائد استثمار أمواله.
كذلك تضمنت الموارد المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي والبنوك المصرية واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، فضلاً عن عوائد استثمار أموال الصندوق بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته.
وشملت أيضاً موارد الصندوق اقتطاع نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، و1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول، واستحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية.