أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، الخميس، قراراً حمل رقم 1995 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي نص على وجوب تزويد كل مركبة (سيارة) بأجهزة إطفاء الحريق، ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، وتوضيح أنواع هذه الأجهزة في رخص تسيير المركبات.
وتضمن التعديل رفع قيمة التكاليف الفعلية لاستخراج نموذج رخصة القيادة، ورخصة المركبة، أو بدل الفاقد، أو التالف منهما، من 30 جنيهاً إلى 75 جنيهاً، بنسبة زيادة 150%، وتؤول حصيلتها إلى المنظومة التي تتولى طباعتها، وإعدادها، وتوزيعها.
وحدد التعديل سرعة سير المركبات على بعض الطرق الرئيسية، ومنها الطريق الدائري الأوسطي، بواقع 120 كيلومتراً في الساعة للسيارات الملاكي والأجرة، و100 كيلومتر للباصات والدراجات النارية، و80 كيلومتراً للنقل، و70 كيلومتراً للمقطورات.
كذلك حدد السرعة القصوى لسير المركبات على طريق شبرا - بنها الحر، بواقع 120 كيلومتراً للسيارات الملاكي والأجرة، و100 كيلومتر للباصات والدراجات النارية، و80 كيلومتراً للنقل، و70 كيلومتراً للمقطورات.
وكان البرلمان المصري قد وافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون المرور، بغرض فرض رسوم جديدة على كافة أنواع تراخيص المركبات، واستحداث رسم سنوي قيمته 300 جنيه مقابل تركيب الملصق المروري الإلكتروني، واستثناء مركبات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية من تلك الرسوم.
وفرض تعديل القانون رسماً تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يزداد سنوياً بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، وبما لا يتجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم؛ ولا تسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من التشريعات.