وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية على خمسة مشاريع قوانين سبق وناقشها في جلساته السابقة، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يتيح لهيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.
ويتعين على مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية الراغبين في مزاولة الأنشطة الخاصة بهذا القطاع التقدم بطلبات التأسيس لهيئة الرقابة المالية، إلى جانب شهادة إيداع بنكية تفيد بسداد رأسمال الشركة.
ونص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (12.7 ألف دولار تقريبا)، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زاول وأدار أحد الأنشطة الواردة في القانون من دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة.
كما وافق المجلس نهائياً على قانون اقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة.
وقضى القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات الحكومية في 30 يونيو/حزيران 2021 إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة إجمالاً بنحو 31.7 مليار جنيه، لعدد 1413 صندوقاً وحساباً خاصاً يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقاً في المحليات، و3436 صندوقاً تابعاً لهيئات خدمية.
وتحوم شكوك حول الغاية من إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة في مصر كونها تشكل "باباً خلفياً للفساد"، وستاراً لإهدار المال العام من جانب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة.
وتأتي موارد الصناديق والحسابات الخاصة عادة من الرسوم المفروضة على المواطنين، وتوزع في شكل مكافآت وحوافز على المسؤولين في الدولة، وحاشيتهم المقربة.
ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانوني إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الهادف إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، وضمها قطاعا تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بغرض متابعة أعمال الصيانة للمشروعات الكهرومائية القائمة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء.
ونص التعديل على أيلولة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.
ووافق أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذي استهدف زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين، وتعيينه أستاذاً متفرغاً.
كذلك وافق البرلمان على تعديل قانون تنظيم أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة 1981، والذي نص على تعيين الأساتذة المتفرغين في الأكاديمية متى بلغوا سن التقاعد، من دون ما عداها من باقي درجات أعضاء هيئة التدريس، ممثلة في الأستاذ المساعد والمدرس.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)