مجلس النواب المصري يناقش تعديل الإيجارات القديمة وفرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية

17 فبراير 2022
التعديل يأتي في إطار الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا (فرانس برس)
+ الخط -

يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وتعديلات بعض أحكام قوانين الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.

واستهدف قانون إجراءات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا تعديل بعض أحكام الإيجارات القديمة في ما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ما يُنذر بطرد الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أماكنها الحالية، فضلاً عن إخلاء الصيدليات والأنشطة التجارية الخاضعة لإدارة مجموعة من الأشخاص بموجب عقودها.

وتسري أحكام القانون، الذي عدلت الحكومة من مسماه للتغطية على الهدف الرئيسي من وراء إصداره، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونص القانون على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغـيـر غـرض السكن خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام القانون بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تزداد سنوياً، وبصفة دورية، بنسبة 15 في المائة من آخر قيمة قانونية مستحقة لها.

كما ألزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر (بحسب الأحـوال) في اليـوم التالـي لانتهاء المدة المبينة في القانون. وفي حال امتناع المستأجر عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

أما تعديل قانون الضريبة على الدخل، فاستهدف فرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية قبل تاريخ تعديل القانون في 19 مايو/أيار 2013، واستمرار العمل بالضريبة العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة العقار اعتباراً من هذا التاريخ، وإلزام البائع الأخير بسداد الضريبة مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.

وفرض التعديل ضريبة مقطوعة قبل هذا التاريخ بقيمة 1500 جنيه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و3000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، وذلك من دون توقيع غرامات تأخير.

وبعد ذلك التاريخ، تكون ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، سواء كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت عليها، أو كانت إقامتها على العقار كله، أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك.

وأعفى التعديل الوحدات السكنية في القرى، وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب، من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى تاريخ 25 يوليو/تموز 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، شرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، في إطار تشجيع إنشاء الشركات المساهمة.

ونص قانون سوق رأس المال على حظر وتجريم نشر التوصيات والاستشارات المرتبطة بالأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى ردع المتلاعبين الذين يعمدون إلى نشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين، وإلحاق الخسائر بهم، بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي.

كما نص القانون على أنه يقع باطلاً عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة، المُقيد لها أوراق أو أدوات مالية في بورصات الأوراق المالية، أو أحد مديريها، مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس، أو أحد هؤلاء المديرين، في مجلس إدارتها، أو في إدارتها، أو يكـون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، إذا تجاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، من دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض.

كما قضى بجواز إبطال عقـد المعاوضة الـذي يثبت عـدم مراعاتـه لمصالح الشركة، أو الإضرار بهـا، ولمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة، أو المدير الذي كان طرفاً في العقد. وللخصم أن يطلب إلزام خصمه، أو الغير، بتقديم أي محـرر تحـت يـده يكون منتجاً في الدعوى المقامة.

ولشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

وتصدر سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية متى توافرت فيها عدة شروط، منها أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام، أو تقديم خدمة عامة للجمهور، وألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير، وفقاً للقانون.

في السياق نفسه، أجاز تعديل قانون الإصلاح الزراعي لهيئة الإصلاح الزراعي تخصيص جزء من الأراضي المُستولى عليها لصالح المشروعات التنموية المنفذة حالياً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، بناءً على طلب المصالح والجهات الحكومية، وذلك من دون مقابل أو بإيجار اسمي، وإسقاط المديونيات المستحقة للهيئة لدى تلك الجهات.

واستهدف التعديل الانتفاع بالأراضي المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية، والهيئات العامة، لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى، والتغلب على إشكالية عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية، في سبيل تخفيف الأعباء المالية عنها، والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات التي تشرف عليها الدولة.

المساهمون