وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على 23 مادة من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الذي يضم 131 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع صادرات المحاصيل الزراعية على وقع أزمة تفشي وباء كورونا.
وقرر رئيس المجلس، حنفي جبالي، رفع أعمال البرلمان حتى 28 مارس/ آذار الجاري، بهدف إتاحة المجال لاستكمال مناقشات مشروع القانون، ودراسة مواده الخلافية بصورة متأنية، مدعياً أن التشريع يهدف إلى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والمتمثلة في 55 ألف كيلومتر من المجاري المائية من ترع ومصارف، وصعوبة الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل أحكام القانون القائم.
وأرجأ مجلس النواب عدداً من التعريفات الواردة في القانون، لا سيما المتعلقة بـ"حرم النهر" إثر خلاف واسع بين أعضاء المجلس بشأنها، إذ نص على امتداد الحرم حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر، ما أثار اعتراض العديد من النواب على المسافة المحددة، ومطالبتهم بتخفيض مسافة ذلك الحد إلى 50 متراً بحد أقصى.
غير أن وزير الري محمد عبد العاطي تمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة أية كوارث مائية قد تحدث، مستشهداً بما حدث في أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء العام الماضي، و"ما صاحبها من غلق للطرق بعد انحدار من أعالى الجبال، الأمر الذي كلف الدولة خسائر تقدر بنحو 800 مليون جنيه في يوم واحد"، على حد قوله.
وأضاف أن مشروع القانون حدد منطقة يحظر البناء عليها، بواقع 30 متراً على جانبي النيل، علاوة على منطقة مقيدة لمسافة 50 متراً، يُسمح بالبناء عليها وفقاً لاشتراطات معينة تتضمن موافقة وزارة الري، مستطرداً "أذكركم بما حدث من تعد على مخر السيل، ومصرع 120 مواطناً في كارثة سيل مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر عام 2016".
كما أرجأ المجلس التصويت على المادة العاشرة من القانون، والتي تنص على أنه "لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، ولمدة لا تزيد على عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا تجاوز قيمته مليون جنيه. ويُستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع".
ونص مشروع القانون على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة، تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه، أو صرفها على مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر".
ونص كذلك على أن "يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص لا يجاوز 5 آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".
وحظر التشريع زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذا تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما نص على "معاقبة كل من يُخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
ونص القانون على أن "تحدد وزارة الري المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً بقرار من الوزير المختص، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتُعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنوياً".
على صعيد آخر، وافق مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 71 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة".
وتهدف المنحة إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تحقيق هدفين، أولهما يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، والثاني يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.
وتضمنت الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة عن طريق إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية. وبحسب الخطابات، يُودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع، ويكون غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.