النواب المصري يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية

06 يونيو 2021
معيط رفض إعفاء الصكوك من الضرائب (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون "الصكوك السيادية" المقدم من الحكومة في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة، في ضوء اعتراضات بعض النواب على القانون، واتهامهم الحكومة برفع كلفة الديون على الأجيال القادمة، من خلال طرح أصول الدولة أمام الدائنين بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً.

ورفض وزير المالية محمد معيط اقتراحاً مقدماً من النائب أيمن أبو العلا، بشأن إعفاء عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية بدعوى تشجيع المستثمرين، لا سيما أن طرح الصكوك كأداة تمويلية هو أمر جديد على المستثمرين المصريين والأجانب.

وقال أبو العلا: "لا بد من التعامل بروح القانون، خصوصاً أن عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليلاً مقارنة بعوائد تشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة"، مضيفاً: "إذا كنا نريد نجاح هذا القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب".

وقال معيط معقباً: "المعاملة الضريبية ليست القضية الأساسية لأدوات التمويل، ولكن نوع الأداة، وإجراءاتها"، مستطرداً بأن "المستثمرين المهتمين بتداول الصكوك لا يفكرون في الضرائب في المقام الأول".

وحذر من فتح الباب لمثل هذه الإعفاءات، بوصفه قد يهدر على الدولة المليارات من الجنيهات.

وأضاف معيط أن هناك تجربة جديدة في طرح السندات الدولية، وجار تنفيذها في دولتي المكسيك والإكوادور تحت اسم "سندات التنمية المستدامة"، موضحاً أن الحكومة والجهات المعنية في مصر تدرس حالياً هذه التجربة العالمية لبحث إمكانية تنفيذها.

وتابع: "مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار (السندات الخضراء)، التي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة، والحفاظ عليها. وهذه السندات حققت الهدف منها، وتم التعامل معها وفقاً للضوابط والقوانين المصرية، حيث كانت تجربة رائدة وناجحة"، على حد زعمه.

وأفاد بأن الحكومة رأت أهمية استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية هو "الصكوك السيادية"، والتي الغرض من إصدارها هو تمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة في خطة الدولة، في إطار تنويع أدوات الدين، والبحث عن مستثمرين جدد، وزيادة السيولة.

ونص القانون على أن تصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أصدر صكوكاً سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في التشريع.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة، وتتعرض للخسارة أو الربح، بوصفها تمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول. أما السندات وأذون الخزانة، فهي أوراق مالية محددة بأجل، ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يُصرَف بانتهاء أجلها. 

المساهمون