البرلمان المصري يقر قانون الري: غرامات بالجملة للمزارعين

30 مارس 2021
القانون يحمّل المزارع مزيداً من الأعباء المالية رغم الظروف الاقتصادية (الأناضول)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري، وإرجاء الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر نصاب التصويت، وهو القانون الذي يفرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منحهم تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، ويحظر زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه"، وتشغيل المضخات على المساقي المطورة، جراء أزمة نقص حصة البلاد من مياه النيل.
ووجه رئيس المجلس، حنفي جبالي، الشكر لأعضاء البرلمان، أغلبية ومعارضة، بدعوى وقوفهم إلى جانب الصالح العام في مواد القانون، وتخفيض قيمة بعض الرسوم الواردة في المشروع المعد من الحكومة، زاعماً أن "المجلس (البرلمان) وقف إلى جانب الفلاح في هذا التشريع، من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك في ما يخص تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها".
وانتهى مجلس النواب إلى تخفيض رسوم الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية شبه المالحة، لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، وذلك من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة إلى 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية.
ونص القانون على أن "يستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وإلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر. واشتراط الحصول على ترخيص من وزارة الري والموارد المائية، وموافقة وزارة الصحة والسكان، في حالة ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة".

كما نص على تحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة، على الرغم من معاناة المزارعين من أوضاع معيشية صعبة بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي جائحة كورونا.
وفرض القانون رسماً بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصاً بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثاً بقيمة 1250 جنيهاً كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.
ونص القانون على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري والموارد المائية إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة. ويعفى من هذا الرسم الطلمبات الأقل من 100 متر التي تروي مساحات لا تتجاوز 10 أفدنة".
كذلك فرض القانون رسماً بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف "حرم النهر" من خلال النص على "امتداده حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر".
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)

المساهمون