البرلمان المصري يقر عشرات الضرائب... ووزير المالية: "هل تريدون أكل الاستاكوزا والكافيار؟"

14 ديسمبر 2021
مجلس ممثلي الشعب في مصر يرهق المواطنين والمؤسسات باقتطاعات ضريبية إضافية (زياد أحمد/Getty
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمقدم من الحكومة بهدف فرض ضرائب جديدة على بيع أو إيجار المحال التجارية بواقع 1%، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلاً عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة 14%، عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام القائم حالياً.

ونص التعديل على تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء، باعتبارهما مكون المحل التجاري، ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية للمحال التجارية (بحسب الأحوال)، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة، أي ما يعادل 1% من إجمالي قيمة الإيجار أو البيع.

كما نص على نقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون، وخضوعها للسعر العام للضريبة بواقع 14% بدلاً من 5%، تحت ذريعة الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.

وأعفى التعديل السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها، من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك بدعوى تشجيع الاستثمار في تلك المناطق، وكذلك الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وتوسع التعديل في البنود الواردة بقائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها تمس قطاعات حيوية في الدولة، ومنها إعفاء خدمات الصرف الصحي، ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم.

وشملت الإعفاءات أيضاً المنتجات الزراعية، مثل البذور والتقاوى والشتلات والخضروات والفواكه المنتجة محلياً، وخدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة، والطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها.

وفي ما يخص تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة، منح التعديل الزائرين الأجانب لمصر، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، الحق في استرداد الضريبة، السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، شرط ألا تقل قيمة مشترياته في الفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيه مصري، وخروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.

زيادة الأعباء الضريبية على المصريين

من جهته، أعلن ممثل الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي" إيهاب منصور عن رفض حزبه للتعديلات المقدمة من الحكومة على القانون، قائلاً: "أي تعديل تشريعي يجب أن ينعكس بالإيجاب على الحياة اليومية للمواطن، بينما يزيد هذا التعديل من الأعباء المفروضة على المصريين".

وطالب الحكومة بضرورة التدخل في أزمات، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار، من خلال خفض نسب الضرائب المفروضة على السلع الأساسية، مستدركاً بقوله: "هل إعفاء محصول مثل البطاطس من الضريبة على القيمة المضافة سوف ينقذ الفلاح من معاناته جراء انهيار أسعار المحصول لهذا العام؟!".

وأضاف منصور أن "إلغاء إعفاء المواد الداخلة في صناعة الأدوية كان يستلزم دعوة الخبراء والمختصين لحضور مناقشات القانون داخل البرلمان، وهو ما لم يحدث"، خاتماً: "لقد سجلنا رفضنا لأصل هذا القانون منذ خمس سنوات، والآن نرفض الفرع (التعديلات)".

اتهام الحكومة المصرية بالكذب حيال فرض الضرائب

بدوره، اتهم النائب محمود بدر الحكومة بـ"الكذب على المواطنين"، بالقول: "قبل عشرة أيام صدر بيان رسمي عن مجلس الوزراء يفيد بعدم فرض الحكومة أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة. واليوم نفاجأ بمشروع قانون يفرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة".

وأضاف بدر: "إما أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو أن من يمدهم بالمعلومات يكذب على الشعب المصري، وهو في هذه الحالة وزارة المالية"، متابعاً "لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم. والناس في مصر مش عارفة تلاقيها منين ولا منين، خصوصاً أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية"، على حد قوله.

موافقة مبدئية على فرض ضرائب في مصر

في سياق قريب، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999، والذي يهدف إلى فرض عشرات من الضرائب والرسوم الجديدة على الأنشطة والفعاليات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأرجأ البرلمان موافقته النهائية على مشروع القانون لمزيد من الدراسة، بناءً على طلب النائب عن حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية عاطف ناصر، لا سيما مع إصرار عدد من النواب على رفض المشروع.

مجلس لجباية الضرائب المصرية "سيئ السمعة"

وقرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي حذف جملة "المجلس الماضي كان سيئ السمعة، لأنه كان موسوماً من المواطنين بأنه مجلس للجباية بسبب فرض الضرائب والرسوم"، والتي قالها النائب أحمد الشرقاوي. وأضاف: "مشروع القانون الحالي يحمل المواطنين أعباءً إضافية، في ظل ظروف صعبة يعانون منها أشد المعاناة".

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

من جهته، قال ممثل الأغلبية أشرف رشاد: "مجلس النواب السابق لم يكن مجلساً للجباية، وبذل الكثير من الجهود من أجل تخفيض الضرائب والرسوم"، وفق قوله.

واعترض وزير الشؤون النيابية علاء الدين فؤاد على قول أحد النواب لوزير المالية: "اتق الله في الناس"، وطالب الوزير بحذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة، وهو ما استجاب له جبالي.

تعديلات ضريبية مصرية تدسّ السم في العسل

وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" أيمن أبو العلا عن رفض حزبه لمشروع القانون، قائلاً: "هذه التعديلات تدس السم في العسل". وتابع: "أرفض دغدغة المشاعر في الحديث عن أن تلك الزيادات تتعلق بسلع مثل الكافيار والخمور، لأن هناك سلعاً معمرة، وغيرها من السلع، مثل البن والمشروبات، التي تندرج تحت تلك التعديلات، وهي سلع تهم وتمس كل بيت مصري".

ضرائب مصرية على الحدائق والملاهي

وفرض مشروع القانون زيادة في فئة الضريبة المستحقة على بعض الأنشطة السياحية وصلت إلى 20 جنيهاً (1.3 دولار تقريباً)، بدلاً من جنيه واحد، مع منح مجلس الوزراء الحق في تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة لمدة محددة، ولأماكن معينة، بناءً على توصية من اللجنة العليا للسياحة، وموافقة وزيري المالية والسياحة.

كما فرض ضرائب جديدة على عروض الأفلام الأجنبية في دور السينما بواقع 10% من قيمة التذكرة، و5% على عروض الباليه والسيرك، و5% من مقابل دخول حدائق وأماكن ومدن الملاهي والألعاب والفرجة، و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، و10% على الألعاب أياً كانت وسيلة تشغيلها أو تسميتها أو طريقة استخدامها.

وفرض المشروع نسبة 10% من مقابل دخول الألعاب السحرية وألعاب الحواة، والحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات، والمحال السياحية متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية، وحفلات الديسكو والحفلات الراقصة، وذلك بحد أدنى 20 جنيهاً على الفرد.

35 سلعة على مشرحة الضرائب المصرية

وفرض مشروع القانون كذلك رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وهي أسماك السالمون، وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك الواردة ببند التعرفة الجمركية، والروبيان (جمبري واستاكوزا)، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة، والأثمار القشرية، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.

وتضمنت قائمة تلك السلع البن المحمص، والشيكولاتة، والعطور ومستحضرات التجميل، وطواحين وخلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، والأجهزة الحرارية الكهربائية الأخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، والأجهزة الحرارية الكهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستعمال المنزلي، وسماعات الرأس والأذن.

وشملت أيضاً ساعات اليد وساعات الجيب، والساعات المماثلة وتفريعاتها، والتروسيكلات والاسكوترات، والعربات ذات البدال، واللعب المماثلة ذات العجلات وحاملات الدمى، فضلاً عن لعب الأطفال الأخرى، وقداحات السجائر، وغيرها من القداحات القابلة أو غير القابلة لإعادة التعبئة.

فرض رسم مصري على المغادرة

وتضمنت الرسوم مبلغ 100 جنيه (6.5 دولارات تقريباً)، عند مغادرة أراضي الدولة المصرية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً.

وأخيراً، فرض مشروع القانون ضريبة بنسبة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، وبنسبة 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، منتجة محلياً أو مستوردة، وبحد أدنى 25 قرشاً على العبوة.

ضرائب مصرية على الخمور والمسكرات

ورداً على اعتراضات بعض نواب البرلمان، قال وزير المالية محمد معيط إن مشروع القانون استهدف زيادة الضريبة المفروضة على الخمور والمسكرات من 2% إلى 3%، مدعياً أن موارد تلك الزيادة ستذهب إلى تحسين أوضاع بعض فئات المجتمع مثل الموظفين وأساتذة الجامعات.

وأضاف معيط مخاطباً النواب: "هل تريدون أكل الاستاكوزا والكافيار؟ الطبقة المتوسطة في مصر ترغب في تحسين رواتبها، وليس أكل الأصناف الغالية من الأطعمة المستوردة، والتي يفرض القانون المزيد من الرسوم عليها"، حسب تعبيره.

وكان البرلمان قد وافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد"، وقانون "إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني"، بحجة العمل على تطوير أداء منظومة التعليم في مصر، والارتقاء بجودة منظومة التدريب التقني والفني والمهني، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة، وتلبية احتياجات "المشروعات القومية الكبرى" من العمالة المدربة.

المساهمون