الأسد يصدر مرسومين جديدين بشأن النقد الأجنبي وأعمال الصرافة: إحكام القبضة على اقتصاد مأزوم

20 يناير 2024
يرى محللون أن المرسومين يصبان في مصلحة النظام والتجار المقربين منه (فرانس برس/أرشيف)
+ الخط -

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين جديدين، اليوم السبت، في إطار إحكام قبضته على الاقتصاد واحتكار القطع الأجنبي، ينص الأول على منع التعامل بالعملات الأجنبية، ويشدد الثاني العقوبة على الصرافة دون ترخيص، إضافة لتحويل النقد الأجنبي إلى خارج سورية.

ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا" التابعة للنظام، فإن المرسوم رقم 5 لعام 2024، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن. كما يتيح أيضاً للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لإسقاط عقوبة الحبس أو السجن، التي قد تزيد فترتها عن سبع سنوات في بعض الحالات. وتجري التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى.

وجاء في المرسوم: "إذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها، إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها". 

وأضاف المرسوم أن المدعو عليه يستفيد من "أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020". ولا يسري المرسوم على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، كون أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه، كما لا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

وجاءت العقوبات على ثلاثة أحكام؛ الأول التعامل بغير الليرة السورية بمبلغ قيمته لا تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي وعقوبته السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، أما الثاني التعامل بمبلغ ما بين 10 و50 ألف دولار، بعقوبة السجن المؤقت، والثالث بالتعامل بملغ 50 ألف دولار أميركي وما يزيد، بالسجن 7 سنوات على الأقل. حيث يعد مصرف سورية المركزي مدعياً شخصياً في هذه القضايا.

وبخصوص المرسوم الثاني؛ رقم 6 لعام 2024، فيتعلق بالصرافة وتحويل الأموال خارج سورية، ويشدد العقوبات على من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، إضافة لمن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

المحامي والناشط الحقوقي سليمان العلي علّق على مرسومي الأسد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، موضحاً أنهما يصبّان في إطار "تضييق الخناق من الناحية القانونية على التجار في مناطق سيطرة النظام، فضلاً عن عدم التوضيح القانوني من خلال نصي المرسومين عن كيفية حماية التجار أو المتعاملين بغير الليرة أنفسهم بظل الانهيارات الاقتصادية لليرة، وهذا في الشق الاقتصادي يمثل أزمة حقيقية للتجار".

وتابع أنهما عملياً يخدمان "إحكام قبضة النظام على العملات الأجنبية، ويصبان في مصلحة النظام والتجار المقربين منه من الناحية القانونية، كونهم محميين من مراسيم كهذه".

وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية وسيلة للمدفوعات، والذي يعاقب المخالفين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة مالية بمثل قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به، وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المساهمون