مصر: وقف جميع وسائل النقل العام والمراكز التجارية الإثنين القادم

16 ابريل 2020
مصر: غلق المنتزهات والحدائق العامة بجميع المحافظات (فرانس برس)
+ الخط -
قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إيقاف جميع وسائل النقل العام بما فيها خدمات مترو الأنفاق والنقل النهري وباصات الرحلات بين جميع المدن والمحافظات يوم الإثنين المقبل بمناسبة عطلة "شم النسيم"، مع تطبيق إجراءات الغلق الكامل للمحلات والمراكز التجارية خلال اليوم نفسه على مستوى الجمهورية، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وزارة الداخلية بمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ في جميع المحافظات في "شم النسيم" بهدف منع التجمعات، أو أي اختلاط للمواطنين على مدار اليوم، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً غلق طرق العين السخنة، وجمص، وبلطيم، والإسماعيلية، والعلمين، ومداخل الإسكندرية، بدءاً من السادسة من صباح يوم الأحد المقبل، ولمدة 48 ساعة.

ووجه مدبولي بنشر العديد من الكمائن الأمنية على مخارج محافظات القاهرة الكبرى اعتباراً من اليوم، وذلك على طرق مصر-إسكندرية الصحراوي والزراعي، ومدخل طرق الإسماعيلية والسويس والكريمات، مدعياً أن إصابات فيروس كورونا داخل البلاد "لا تزال تتماشى مع توقعات الدولة وتحركاتها في مواجهة المرض".

واستدرك قائلاً: "إن ما دعا إلى القلق هو حجم التواجد والكثافات في الشوارع خلال الأيام الماضية، وهو ما يتطلب من المواطنين تجنب الكثافات الكبيرة، والانتباه لتحركاتهم في الشوارع تجنباً لانتشار العدوى". 

وتابع أن "شم النسيم هو مناسبة وطنية هامة، والمصري دائماً ما يريد الخروج والاستمتاع بالأجواء الخارجية، ولكن مجلس الوزراء قرر اتخاذ هذه الإجراءات منعاً لتفشي العدوى بين المواطنين".

على صعيد متصل، أصدر مدبولي قراراً بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بحيث تلتزم كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول.

وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

كما تضمن القرار معاقبة كل من يخالف الإعلان، وإظهار أسعار المنتجات للمشترين، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، مشيراً إلى استمرار العمل بالقرار منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولمده ثلاثة أشهر، أو إلى حين إشعار آخر (أيهما أقرب)، مع اعتبار جميع المنتجات الواردة في القرار من المنتجات الاستراتيجية، تطبيقاً لحكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك.

دلالات