حدّدت المحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة رئيس مجلس الدولة المعين المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 10 فبراير/ شباط الجاري، لنظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، لاستبعاد موسى مصطفى موسى رئيس "حزب الغد" من انتخابات الرئاسة التي يُنافس فيها منفرداً رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي.
وتستند الدعوى إلى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي "تجيز لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة"، باعتبار ترشح موسى قراراً إدارياً من الهيئة بقبول أوراقه، على الرغم من عدم حصوله على مؤهل عالٍ وصدور حكم جنائي ضده يجعله مفتقداً شرط حسن السمعة.
ولا يسمح قانون الانتخابات الرئاسية المطبق حالياً بأن يطعن الناخب لاستبعاد مرشح، ويقصر هذا الحق على المرشحين بعضهم ضد بعض فقط، إلّا أن المحامي طارق العوضي مقيم الطعن استغل المادة 12 سالفة الذكر للتشكيك في قانونية قبول أوراق ترشح موسى.
وذكر العوضي في طعنه أن موسى ينتحل صفة "مهندس" وليس مقيداً في جداول نقابة المهندسين، وأن الشهادة العليا التي يحملها والمنسوبة لإحدى الجامعات الفرنسية مزوّرة، لافتاً إلى صدور حكم جنائي ضده.
وتستند الدعوى إلى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي "تجيز لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة"، باعتبار ترشح موسى قراراً إدارياً من الهيئة بقبول أوراقه، على الرغم من عدم حصوله على مؤهل عالٍ وصدور حكم جنائي ضده يجعله مفتقداً شرط حسن السمعة.
ولا يسمح قانون الانتخابات الرئاسية المطبق حالياً بأن يطعن الناخب لاستبعاد مرشح، ويقصر هذا الحق على المرشحين بعضهم ضد بعض فقط، إلّا أن المحامي طارق العوضي مقيم الطعن استغل المادة 12 سالفة الذكر للتشكيك في قانونية قبول أوراق ترشح موسى.
وذكر العوضي في طعنه أن موسى ينتحل صفة "مهندس" وليس مقيداً في جداول نقابة المهندسين، وأن الشهادة العليا التي يحملها والمنسوبة لإحدى الجامعات الفرنسية مزوّرة، لافتاً إلى صدور حكم جنائي ضده.