مصر: لجنة برلمانية تُقرّ تعديلات الحكومة على قانون التظاهر

17 يناير 2017
قرارات بحبس 37 ألف شخص وفق القانون (دانييل بيريهولاك/Getty)
+ الخط -



وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على تعديلات قانون تنظيم حقّ التظاهر، المقدّمة من الحكومة، التزاماً بحكم المحكمة الدستورية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن عدم دستورية المادة العاشرة من القانون الصادر في العام 2013، والخاصة بمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".

ولم يستفد أيّ شخص مُدان أو محبوس بموجب قانون التظاهر، وفق حكم الدستورية، نظراً لأنّ المادة المقضي بعدم دستوريتها، لم تؤد بذاتها لحبس أيّ شخص، وهو القانون الذي تسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 37 ألف شخص من المعارضين للسلطة العسكرية الحاكمة، بحسب منظمات حقوقية مصرية.

ونصّ التعديل الجديد للمادة، على أنّ "لوزير الداخلية، ومدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يُهدد الأمن والسلم، التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

وجاء في نص المادة المعدلة، التي أقرتها اللجنة البرلمانية، "يصدر القاضي قراراً مسبّباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار، فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وقال رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إنّ "تعديل الحكومة لقانون التظاهر، جاء متوافقاً مع حكم المحكمة الدستورية، ووضع ضمانة واقعية بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، تفعيلاً للمواءمة بين السلطة التنفيذية، وأحقية المواطن في التظاهر، والتعبير عن رأيه، دون أن يقترب من الحق الدستوري".

ورفضت اللجنة إدخال أيّ تعديلات متعلّقة بتخفيف العقوبات الواردة في القانون، بدعوى رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة على المادة (19) من القانون، التي تنصّ على "السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته في المظاهرة".

وأرجأت اللجنة في وقت سابق، مشروعين مقدمين من رئيس حزب "المحافظين" أكمل قرطام، وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، بشأن بعض التعديلات المحدودة على القانون، لحين فصل المحكمة الدستورية في كافة الطعون المقدّمة بشأن نصوص التظاهر، ولم يتطرّق أي منهما لتخفيف عقوبات السجن والغرامة.

وشمل اقتراح الخولي، إدخال تعديلات محدودة على سبع مواد، استحدث منها مادتين لتوقيع عقوبات جديدة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين "لكل شخص عاد وخالف، خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته، نفس ذات الحظر المنصوص عليه في مواد القانون".

وقدّم قرطام (تقدم باستقالة رسمية من البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، لم يبت فيها بعد)، مشروعاً بشأن القانون في يوليو/ تموز الماضي، حمل توقيعات 61 نائباً، وتضمن تعديلات على ستة مواد، شملت "جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية"، مع حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة"، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر، والاكتفاء بمنح القائد الميداني حق القبض على من يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.

ونصّت التعديلات على "الاكتفاء باستخدام خراطيم المياه، والغاز المُسيل للدموع لتفريق التظاهرات، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين"، وحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي"، للحفاظ على حياة المشاركين في التظاهرة مع الإبقاء، على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة استعمال الأسلحة النارية ضدها".

اعتبار المفقود ميتاً بعد شهر

في سياق آخر، وافقت اللجنة على مشروع آخر مقدّم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ويقضي باعتبار المفقود ميتاً، بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حال ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده "إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفُقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة، وفقد خلال العمليات الأمنية".

ونصّ التعديل على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرّي، واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود".

كما تضمن التعديل "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء (وزير الدفاع / وزير الداخلية) باعتباره ميتاً، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، والذي تترتب عليه كافة الآثار الأخرى".