مصر: زيادة رسوم المرور على الطرق للمركبات الخاصة والنقل

10 مايو 2018
تضمن التعديل مواصفات الحركة على الطرق (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، الأربعاء، على تعديل تشريعي مقدم من الحكومة على أحكام قانون الطرق العامة، يقضي بزيادة رسوم مرور المركبات الخاصة، وسيارات النقل، على الطرق السريعة بين المحافظات، وذلك بهدف وقف التضارب بين رسوم القانون القائم، التي تفرضها الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش.

وتضمن التعديل تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور، وزيادة فئات رسوم المرور الحالية، على أن يصدر وزير النقل المختص قراراً بتحديد الأوزان الكلية والمحورية، وأبعاد شاحنات النقل، بدعوى عدم تعرض هذه الطرق للتلف.

وفرض التعديل رسماً موحداً بقيمة 10 جنيهات على السيارة الخاصة (الملاكي) والأجرة (ليموزين)، و20 جنيهاً بالنسبة للباص والنقل الخفيف، و30 جنيهاً لسيارة النقل الثقيل (تريلا)، و50 جنيهاً للسيارة المقطورة، مع إمكانية مضاعفة هذا الرسم ثلاثة أمثال بحد أقصى، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، أو المحافظ المختص (بحسب الأحوال).

ونص التعديل على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيهاً للطن الواحد عن الأوزان الزائدة، ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً للطن الواحد، في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزداد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيهاً للطن الواحد، ومنع الحمولات الزائدة نهائياً بانتهاء الفترة الانتقالية.

ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، شريطة مراعاة أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية، سواء الرئيسية أو الثانوية، طبقاً للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية، وألا تقل سرعتها التصميمية عن 100 كم/ساعة لأغلب طول مسارها، وأن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي، وأن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات، علاوة على الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.


واستثنى مشروع القانون مركبات القوات المسلحة، والشرطة، وسيارات الإسعاف، من كافة أحكامه، مع جواز تخفيض الرسم في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها، بما يقابل المرحلة المستعملة، وجواز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.

وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، وتكون لهذا الحساب موازنة خاصة، ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى، وذلك طبقاً للنظام الذي يضعه وزير النقل، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، حسب التعديل.

كذلك نص على أنه "لا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".

ونص التعديل أيضاً على أنه "فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين متراً بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض القانون".

المساهمون