بات الدستور المصري هو هدف المرحلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تمهيد إعلامي لإدخال تعديلات موسعة عليه تطاول المواد المتعلقة بفترة ولاية رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه. وجاء تصريح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، على هامش إشرافه على رسالة دكتوراه في القانون، بأن أي دستور يصدر، فيما الدولة تبقى غير مستقرة، فإنه يحتاج إلى إعادة نظر، إشارةً واضحة منه إلى تمهيد ربما للدستور المصري. وسبقت تصريحات عبد العال، بأيام قليلة، تصريحات مماثلة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، ياسر رزق، المعروف بقربه من مؤسسة الرئاسة، والتي قال فيها إنَّ البعض يطالبون بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى أكثر من ذلك، موضحاً أنه قد يؤيد تعديلا كهذا، إذا كان عليه توافق، وبشرط ألا تزيد الفترة الرئاسية عن 6 سنوات، وفق تعبيره. وما أكد المساعي الرئاسية لتعديل الدستور المصري، هو ما كتبه رزق في مقاله في صحيفة "أخبار اليوم"، قائلاً إن "قطاعاً لا يستهان به من الناس يتساءل لماذا 4 سنوات فقط للمدة الواحدة؟ ويرغب في زيادتها ولو للمدة الرئاسية المقبلة فقط. وهو مطلب لو حصل على توافق شعبي لا بد أن يكون ضمن بعض تعديلات للدستور، تستوجبها التجربة، خاصةً في مسألة التوازن بين السلطات"، بحسب ما ورد في مقاله.
واعتبر سياسي بارز مقرب من دوائر صنع القرار المصري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الأجواء الراهنة تشير إلى أن هناك أمراً ما يتم الترتيب له، في ظل حملة ممنهجة لإقصاء أي أسماء بارزة يمكنها خوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك منْع نشر أي أخبار أو مواد صحافية وإعلامية عنها". وأوضح السياسي البارز أن "مقترح تعديل الدستور طُرح أكثر من مرة داخل دوائر السلطة، وفي كل مرة كانت هناك آراء تتبنى تأجيله، نظراً لأنه سيضر بصورة النظام أمام الخارج"، وفق قوله.
وذكر أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، فؤاد عبد النبي، أنه بموجب المادة 226 من الدستور، فإنه لا يملك رئيس الجمهورية والبرلمان حق تعديل مواد الدستور المصري. وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه في حالة تعديل الدستور يجب دعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات. وبموجب المادة 157 فإنه يحق للرئيس دعوة الشعب للاستفتاء، ولكن الدستور هنا أعطى الحق للرئيس وسحبه منه مرة أخرى في الفقرة 5 من المادة 226. وأضاف أنه في حال مطالبة خُمس مجلس النواب بتعديل الدستور، ثم قام الرئيس بدعوة الشعب للاستفتاء، ففي هذه الحالة ستكون هناك مخالفة صارخة لمواد الدستور، وفق تأكيده.
وينص الدستور في مادته 140، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. ونصت المادة 142 على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.