مصر: تخفيف الإعدام للسجن المشدد على معتقلين بـ"خلية السويس"

06 فبراير 2016
80 عاماً إجمالي الأحكام الصادرة بحق المتهمين(العربي الجديد)
+ الخط -
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم السبت، بالسجن المُشدّد (80 عاماً) على 8 معتقلين من أعضاء الجماعات الجهادية، فيما يعرف بـ"خلية قناة السويس"، وذلك في إعادة محاكمتهم، بعدما قضت محكمة أول درجة "غيابياً"، بإعدام 26 متهماً في قضية "استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس"، ومن ضمنهم المتهمون المعاد محاكمتهم بالقضية المنظورة والصادر بحقهم الأحكام اليوم.

وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات، في جلسة اليوم، كلاً من، "محمد عبد الحكيم محسوب، وأسامة العيوطي، وشريف الحسن، وأشرف عبد الوهاب، وطلعت إبراهيم، ومحمد السعيد شامعون، ومحمد بدر، وإبراهيم يحي"، ليكون إجمالي الأحكام الصادرة بحقهم (80 عاماً).

وفي الجلسة الماضية، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المعتقلين، والذي دفع بعدم مشروعية قرار الإعتقال، لخلوه من أسباب الاعتقال، مشيراً إلى أن هذه القضية تدور من خلال وقائعها استناداً إلى قرارات الاعتقال.

وقال الدفاع، إنّ الدستور ينص على أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون". 

وأكّد أنّ قرار الاعتقال، وفقاً لما أقره القضاء الإداري، شأنه شأن أي قرار إداري آخر، ينبغى أن يكون له سبب وإلا فقد علة وجوده ومبرر إصداره، وأن يكون هذا السبب حقيقياً لا وهمياً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بأوراق الدعوى تنتجه واقعاً وقانوناً.

وأوضح الدفاع، أنّ "النص يفترض هنا وجود أسباب مكتوبة لقرار الاعتقال حتى يتسنى القيام بالالتزام القانوني، بالإبلاغ الفوري للمعتقل بأسباب اعتقاله كتابة، وأن هنا قد يحلو للبعض الدفع باعتبار محضر الضبط هو سبب قرار الاعتقال، إلا أن هذا الدفع يزول ويدحض هذا القول حيث تضمن إشارة في محضر الضبط من محرره تقول صدر قرار وزير الداخلية باعتقال المذكور، وتم إعلانه بالقرار بما يعني وجود قرار الاعتقال في زمن أسبق عن تحرير محضر الضبط فمحضر الضبط نتيجة لتنفيذ قرار اعتقال سابق".

وأردف أنّ "النص القانوني أنصب على الإبلاغ الفوري بأسباب قرار الاعتقال، وليس بنص قرار الاعتقال، وأنه تأسيساً على ما تقدم يبطل قرار الاعتقال الذي جاء خلواً من أسبابه، ليس فقط استناداً لنص المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ - وإنما أيضاً إعمالاً لنظرية مشروعية القرارات الإدارية – وقرار الاعتقال واحد منها".

كما دفع ببطلان القبض على المتهمين لعدم دستوريته، وبطلان محضر الضابط بجهاز أمن الدولة أحمد محمد حسب النبي، وبطلان التفتيش لعدم دستوريته، وبطلان الدليل المستمد من التفتيش الباطل وهي الأحراز، وبطلان شهادة الضابط أحمد محمد حسب النبي، بشأن ضبط المتهمين وتنفيذ الاعتقال، وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة، والمحررة بمعرفة الضابط أحمد عبدالفتاح (شاهد الإثبات الأول).

وقال أيضاً، إنّ محضر التحريات حرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول ومضمون المحضر مستمد من محاضر الضبط والتفتيش الباطلة، السابق الإشارة إليها وقد تحرر محضر التحريات بعد اعتقال المتهمين، ولو كان هذا الزعم حقيقيا، لكان الأولى إرفاقه بمذكرة الأسباب الملحقة بقرار الاعتقال.

ولفت إلى أنه كان الأولى في الاعتبار أيضاً تقديم هذا الادعاء المزعوم في التظلم المقدم من المعتقل أمام محكمة أمن الدولة العليا، وقضت المحكمة بالإفراج وتأييد هذا الإفراج ورفض اعتراض وزير الداخلية، كما أن نيابة أمن الدولة لم تطلب إجراء تلك التحريات ولم تطلع عليها ولم يتصل علمها بالقضية بعد "فكيف يكون الوثوق بتلك التحريات؟ وعلى الرغم من أنها مبنية على إجراءات باطلة".

وأضاف أنّ "التحريات زعمت وقوف عناصر التنظيم على طرق تصنيع الصواريخ محلياً على غرار صاروخ القسام لسهولة تصنيعه، من خلال اطلاعهم على شبكة المعلومات الدولية ونجاحهم في تصنيع جسم الصاروخ وجزئي (الذيل والرأس)، وهي من مضبوطات المتهم عبدالرحمن عوض عبدالعال عوض"، متسائلاً "فأين جسم الصاروخ والذيل والرأس في قائمة الأحراز المضبوطة؟ لا وجود لهم على الإطلاق في الأحراز التي عرضت على المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة، فأين هم ولماذا لا وجود لهم ضمن الأحراز".

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة أيضاً، إلى طلبات الدفاع التي تمثلت فى نقل بعض المعتقلين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكذلك بعض الشكاوى من المتهمين بالتعامل داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضهم للتعذيب البدني ونزع ملابسهم وتعذيبهم بدنياً ومعنوياً، إلا أن المحكمة لم تتدارك أي من هذه الأمور.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة "خلية إرهابية"، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.


اقرأ أيضاً: حجز الحكم على متهمين بخلية "السويس" محكومين بالإعدام غيابياً