دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار حبس المتحولة جنسيًا، ملك الكاشف، واستمرار تعريض حياتها للخطر.
وحذرت المفوضية من التدهور الشديد في حالتها النفسية نتيجة سوء الأوضاع بمقر احتجازها، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. كما حمّلت وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لملك وضمانة عدم تعرضها لأية ممارسات أو إجراءات من شأنها الحط من كرامتها الإنسانية والجسدية، أو تسهم في زيادة المعاناة التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها.
وحسب المفوضية "تعرضت الحالة النفسية لملك الكاشف لتدهور شديد، خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة سوء الأوضاع بمقر احتجازها وإيداعها بالحبس الانفرادي، وحرمانها من حقها القانوني في التريّض، الأمر الذي دفعها لمحاولة التخلص من حياتها، رغبةً في رفع المعاناة الشديدة التي تتعرض لها، فأحدثت قطعا طوليّا بساعدها الأيسر، إلا أنه تم إنقاذها بمعرفة إدارة السجن".
وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس ملك الكاشف يوم 30 مايو/أيار الجاري على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي تواجه فيها اتهامات بالانضمام "لجماعة إرهابية"، واستخدام حساب "فيسبوك" على شبكة المعلومات الدولية بطريقة تشكل جريمة معاقباً عليها طبقًا للمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018، وذلك على خلفية تعبيرها عن آرائها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" عن حادثة قطار محطة مصر والذي قتل فيه عشرات المواطنين.
وملك الكاشف عابرة جنسيًا، ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها فجر الأربعاء 6 مارس/آذار 2019، وتعرضت للتحرش الجنسي بأحد المستشفيات الحكومية، كما تعرضت للفحص الشرجي القسري، وهو الأمر الذي يعد ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة والتي ترتقي للتعذيب، ويشكل انتهاكا مباشرا للتجريم المطلق للتعذيب الوارد بالمادة 52 من الدستور المصري.
كذلك تتعرض ملك لظروف احتجاز قاسية، حيث تم إيداعها بسجن مخصص لاحتجاز الرجال، وذلك نتيجة لقيد نوعها الاجتماعي بالأوراق الثبوتية على أنها "ذكر"، في حين أن ذلك مخالف لهويتها الجندرية المحددة ذاتيا، الأمر الذي يوضح معاناة العابرين جنسيا في مصر، وكذلك فشل وزارة الداخلية في توفير ظروف احتجاز مناسبة لهم بشكل يحفظ كرامتهم الإنسانية.
وسبق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أن حذَّرت في بيانين سابقين لها من انتهاك السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية والدستورية تجاه مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية، وفقًا للمادة 2 والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، والمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذلك المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري لعام 2014. وكذلك تعيد المفوضية التأكيد على ضرورة التزام مصر بضمان حظر التمييز على أي أساس، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز، لاسيما ضد الأقليات الجنسية، وفقًأ للمادة 53 من الدستور المصري.