تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، اليوم الخميس، حكمها في الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من بطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" من مصر إلى السعودية.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى أحد الخصوم في الاستشكال، المحامي خالد علي، والذي أكّد أنّ المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرّت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، لأن استشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأوضح أنّ إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.
وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بزعم أنّ "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وجاء في الاستشكال أنّ "الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة"، وأن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية".
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وحكومته، واعتبروه "باع الأرض... وخان الوطن"، ونظّم النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، عرفت بتظاهرات الأرض، فيما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.