وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماع له عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الأربعاء، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً لـ"التنمر" في ضوء تزايد هذه الظاهرة، وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري.
ونصت المادة المستحدثة على أنه يعد تنمراً "كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تُسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
ووقع التعديل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر للشخص المُدان بالتنمر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، حسب التعديل.
كما وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة برقم (197 مكرراً) إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والتي تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد.
وعزت الحكومة التعديل إلى "ما فرضته أزمة تفشي فيروس كورونا من حاجة ماسة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة".
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
ووافق كذلك على قرار السيسي بشأن اتفاق التيسير المالي بين الحكومة المصرية و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، في ما يخص مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)، وذلك بمبلغ 95 مليون دولار أميركي، والموقع بتاريخ 2/6/2020.
كما وافق المجلس على قرار مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15/7/2021.