انتقد قضاة وقانونيون مصريون التعديلات التي أصدرها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على المادة 78 من قانون العقوبات، والتي تضمنت تغييرا في الفعل المؤثم، الذي كانت تعاقب عليه المادة، بشأن التمويل والتبرعات الأجنبية.
ولاقى التعديل حالة من الجدل والاعتراض من قبل المراقبين، نظرا لتوسيع دائرة الاتهام، وما إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي أم لا، وما يتيحه القانون من سبل للتنكيل بالمعارضين والنشطاء، والسيطرة وتكبيل كافة النقابات، وسبل الحراك السياسي والمجتمعي.
ولاقى التعديل حالة من الجدل والاعتراض من قبل المراقبين، نظرا لتوسيع دائرة الاتهام، وما إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي أم لا، وما يتيحه القانون من سبل للتنكيل بالمعارضين والنشطاء، والسيطرة وتكبيل كافة النقابات، وسبل الحراك السياسي والمجتمعي.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أحمد الخطيب، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن "التعديلات، التي تمت على المادة 78 من قانون العقوبات، سواء بالتوسع في أشكال تلقي التمويلات النقدية أو العينية، أو تشديد العقوبات المقررة عليها، تطبق بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية، وبدء سريان تطبيقها".
وأضاف أن تلك التعديلات لا قيمة لها من الناحية القانونية على الوقائع السابقة على نشر تلك التعديلات، وبدء العمل بها، مشيراً إلى أنها تظل خاضعة للقواعد السابقة قبل تعديلها سواء من حيث وجود التجريم أو من عدمه، ومن حيث مقدار العقوبة، إعمالا لقاعدة الأثر الفوري لتطبيق القوانين، والذي يقتصر نفاذها على الوقائع، التي تقع بعد نشرها، خاصة وأن تلك الأمور القانونية يحكمها قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
نشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرارا بقانون أصدره السيسي يقضي بتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات، وتقضي بالعقوبة المذكورة على " كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة، من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى".
وغلظ القانون العقوبات، التي تضر بالبلاد أو تمس باستقلالها، لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.
وأضاف الخطيب:" الوقائع السابقة على تلك التعديلات لا يمكن تطبيق تلك المادة المعدلة عليها، لأنها ليست الأصلح للمتهمين في تلك الوقائع".
نشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرارا بقانون أصدره السيسي يقضي بتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات، وتقضي بالعقوبة المذكورة على " كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة، من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى".
وغلظ القانون العقوبات، التي تضر بالبلاد أو تمس باستقلالها، لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.
وأضاف الخطيب:" الوقائع السابقة على تلك التعديلات لا يمكن تطبيق تلك المادة المعدلة عليها، لأنها ليست الأصلح للمتهمين في تلك الوقائع".
وأشار، إلى أن تلك التعديلات توسعت في استخدام العبارات "الفضفاضة" والإنشائية، سواء فيما يتعلق بمن يقدم تلك الأموال، أو فيما يتصل بالأغراض المستخدمة فيها.
وقال:" جاءت عبارات واسعة تفتح الباب أمام توجيه الاتهامات السياسية وتصفية الحسابات دون مقتضى، خاصة أن المعاملات الدولية والخارجية مع المجتمع الداخلي في مصر، قد أصبحت على نطاق واسع من العمومية، ويخشى أن تؤثر تلك القيود على العمل الاجتماعي أو الاقتصادي".
وقال:" جاءت عبارات واسعة تفتح الباب أمام توجيه الاتهامات السياسية وتصفية الحسابات دون مقتضى، خاصة أن المعاملات الدولية والخارجية مع المجتمع الداخلي في مصر، قد أصبحت على نطاق واسع من العمومية، ويخشى أن تؤثر تلك القيود على العمل الاجتماعي أو الاقتصادي".
وأشار الى أنه كان يتعين توضيح هذه الأمور، وحصر التجريم فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية، على نحو صريح ومحدد، أما تعميم الأمور وتوسيع النطاق، فهو مقيد ويستهدف أموراً بعينها".
من جهته، قال الناشط السياسي والباحث القانوني، صالح حسب الله، إن الحكوكمة المصرية استمرأت اغتيال السلطة التشريعية، وأصدرت حزمة من التشريعات، مشيراً الى أنه يمكن القول بأن السلطة التنفيذية استمتعت بالنيل من لحوم السلطة التشريعية، ولا يمكن أن تصدر أمرا بانعقاد المجالس النيابية حتى تمرر القوانين، التي تخدمها وتحقق أهدافها الدكتاتورية.
وأوضح أن قانون 78 بتعديلاته الجديدة، استهدف اﻷشخاص الاعتباريين والطبيعيين والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى، التي لا تتبع دولا أجنبية، ونص عليها صراحة، وهي تعديلات تصيب النقابات في مقتل، حيث أن النقابات هي شخصيات اعتبارية.
وقال إن الشخصيات الاعتبارية هي النقابات العامة والمنظمات الحقوقية، وقد يستهدف القانون بعدا سياسيا أبعد من المستوى المحلي.
وأضاف:" على سبيل المثال قد ينال ويقيد من دعم القضية الفلسطينية، فمثلا اتحاد المحامين العرب يعتبر شخصة اعتبارية ويضم عدة دول أجنبية، ومن أغراض هذا الاتحاد نصرة القضية الفلسطينية، وتقييد التبرعات والتمويل للاتحاد من الخارج والداخل، يؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية، إلا إذا اعتبر النظام الحالي في مصر أن نصرة القضية الفلسطينية جريمة".
وأضاف:" على سبيل المثال قد ينال ويقيد من دعم القضية الفلسطينية، فمثلا اتحاد المحامين العرب يعتبر شخصة اعتبارية ويضم عدة دول أجنبية، ومن أغراض هذا الاتحاد نصرة القضية الفلسطينية، وتقييد التبرعات والتمويل للاتحاد من الخارج والداخل، يؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية، إلا إذا اعتبر النظام الحالي في مصر أن نصرة القضية الفلسطينية جريمة".
وأكد أن هذا القانون أصابه العوار، حيث جعل المتصرف الوحيد، الذي يقيم الوضع والتمويلات وأهدافها، وربطها بالأمن الوطني، ووفقا لنص المادة1 من قانون أمن الدولة، والتي تنص على أن اختصاص أمن الدولة "الأمن الوطني حاليا" هو الحفاظ على أمن وسلامة الحكومة، وليس أمن وسلامة الشعب، ومن ثم فهو مكرس لخدمة الحكومة، واختتم بالقول:" إن القانون المعدل جاءت فيه عبارات مطاطة، الأمر الذي تعدم فيه الحريات".