وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التخطيط العام للدولة"، في حضور ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوى التنسيق بين جميع جهات ومؤسسات الدولة في هذا الصدد.
وعدلت اللجنة من صياغة المادة الرابعة من مشروع القانون، لتنص على إنشاء المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشؤون التخطيط، ووزراء المالية، والدفاع، والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم وزير (وزيرة) التخطيط.
ونص القانون على إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس، بحيث يختص برسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والمكانية على المستوى المركزي، والمحلي، فضلاً عن إقرار المخطط الاستراتيجي القومي، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية المختلفة، وإطارها الزمني، واقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي، والاجتماعي، والعمراني.
كذلك نص على التزام كل الوزارات، والهيئات، ووحدات الإدارة المحلية، وكافة الجهات الحكومية، بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها وزارة التخطيط، وجهاتها التابعة، بغرض استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية، ومنها دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات، والبرامج، والتوزيع الجغرافي لها، متضمنة الإطار الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم هذه البرامج والمشروعات.
وحسب مشروع القانون، فإن المجلس سيختص بتحديد سقف لكل محافظة لتغطية سنوات الخطة متوسطة الأجل، وفقاً لمعادلة تمويلية تأخذ في اعتبارها الفجوات التنموية القائمة، وعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، وتدبير مصادر لتمويل خطتها من خارج الموازنة العامة للدولة، وفقاً للقواعد القانونية. ويجوز المُناقلة بين المشروعات المُدرجة في الخطة لكل محافظة، عقب إخطار الوزارة المعنية.
وألزم التشريع الوزير المعني بشؤون التخطيط بتقديم تقرير متابعة سنوي بشأن تنفيذ هذه الخطة إلى مجلس النواب، بعد اعتماد التقرير من المجلس الأعلى للتخطيط، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة، والتي تبدأ في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران من العام التالي.