مصر: إعادة محاكمة مرشد الإخوان ورفاقه بأحداث "البحر الأعظم"

03 مايو 2017
+ الخط -


تنظر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً بـاسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

وكانت محكمة النقض قد قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثات حكم قبول الطعن إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع فى إبداء دفاعهم عن المعتقلين، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.

وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، حيث أنه من المقرر، طبقا للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون، أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، ولذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.

وتابعت المحكمة أنه بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2014، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر/ أيلول من ذات العام، والأمر بالقبض على شاهد الإثبات الحادي عشر وإعلان الشاهد 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية.

وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد أن أثبتت حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لإبداء دفاعهم، ومن ثم فإن هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطلا لإجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية، قضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.
وتضمّ قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب بديع، كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المعتقلين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال وقتها عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المعتقلين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المعتقلين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المعتقلين".

وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المعتقلين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".