حيث كشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية التي باشرها محمد بخيت رئيس النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة أن المذكور ارتكب عدة جرائم خلال عمله بميناء الغردقة البحري، حيث إنه طلب، وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب لشركة "فورشن ماريتم" المالكة للعبارة "سما 1" التي تعمل بميناء الغردقة البحري، نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة وزيادة عن رحلاتها رغم عدم اختصاصه بإضافة رحلات إبان فترة عمله بالميناء المذكور في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبالمخالفة لأحكام القانون.
كما طلب وأخذ عطايا مادية وعينية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب للشركة سالفة الذكر متمثلة في توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الشركات المملوكة له بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وهدايا عينية متمثلة في أقمشة وستائر ومفروشات من المحلات المملوكة لسالف الذكر (محلات القطان) الكائن مقرها بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وذلك نظير إنهاء إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة.
ووعد المذكور بالسماح للعبارة بالمغادرة حال علمه بوجود مديونية مستحقة عليها، نظير هدايا وعطايا عينية، فضلاً عن علمه بوجود شيكات من الوكيل عن الشركة المالكة للعبارة لا يقابلها رصيد نظير مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
كما طلب وأخذ هدايا مادية وعطايا عينية من الوكيل الخاص بالشركة السعودية للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية والمالكة للعبارة (المتحدة 1) العاملة بميناء الغردقة البحري آنذاك نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة، حيث طلب من الوكيل عن الشركة المذكورة إصلاح العبارة المخصصة له آنذاك بالميناء.
وطلب منه حجز غرفة له بفندق الجزيرة الكائن بمدينة الغردقة بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وطلب وأخذ شريحة هاتف محمول من المذكور بغرض التستر على المعاملات التي تمت بينهما، وطلب منه كذلك جهاز LED وذلك بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وتعهد الوكيل المذكور بإضافة رحلة ثالثة للعبارة نظير هدايا وعطايا عينية على سبيل الرشوة وحال كونه غير مختص بذلك.
وقد أمرت النيابة إنفاذا للقانون بعدم ترقية المحال حتى صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا للمادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذا عدم قبول استقالته أو إحالته للمعاش المبكر وذلك لحين صدور حكم في الدعوى إعمالا للمادة 70 من ذات القانون.