أعدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون لعرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية، ويشمل المشروع مجموعة من المواد التمييزية ضد المرأة، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحافي الأحد المقبل، حول المشروع تمهيداً لعرضه على البرلمان الجديد للمناقشة.
ومؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة غير حكومية تأسست عام 1995، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، استناداً إلى الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، وترأسها أستاذة العلوم السياسية الدكتورة فاطمة خفاجي.
وأكدت المؤسسة أن العديد من الاتفاقيات الدولية تنصّ على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية "السيداو" لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويظهر ذلك بوضوح في جميع مواد الاتفاقية، بالإضافة إلى التوصيتين 14 و19 المنبثقتين عن لجنة الاتفاقية.
اقرأ أيضاً: لا خصوصيّة للمصريات.. ضحايا التحرّش
وذكرت المؤسسة أهم المواد التمييزية ضد المرأة في القانون: وهي المادة "17" من قانون العقوبات المصري، والتي اعتبرتها المؤسسة مشكلة حقيقية لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها في جرائم "الاغتصاب" على وجه الخصوص، إذ تنص على أنه "يجوز (...) رأفة القضاة، وتبديل العقوبة على الوجه الآتي، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، أو عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن، أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، أو عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر".
ورأت المؤسسة أن المادة 60 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيّة سليمة، عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، تستخدم بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات ما يساعد كثير من الأزواج على الإفلات من العقاب.
وعن المواد التي تتناول جريمة الزنا، ومنها المواد "237، 274، 277" المخالفة للدستور، اعتبرت أن التفرقة بين الرجل والمرأة في عقاب الزنا جاءت لعدم اقتناع القانون بمحاباة الرجل في مجال قيام الجريمة، لكنه سار في منهجه التمييزي بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة.
اقرأ أيضاً: لا محاسبة لمعنّفي النساء في تركيا
وتابعت "المادة 237 من قانون العقوبات، تنص على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها، ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج، وهذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية".
وفيما يخص ختان الإناث جاء في المذكرة أن "معركة المجتمع المصري ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ 1920، بل قبلها حيث كان قانون العقوبات المصري سنة 1883 يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكراً كان أو أنثى"، معتبرة أن إرادة حسم القضية لم تكن أبداً صريحة وواضحة لدى المشرع، مشيرة إلى أن نص القانون رقم 126 لسنة 2008 جاء متواضعاً في صياغته، و"لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، ويفتح الباب واسعاً للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضرورياً لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها".
وأوصت بضرورة التدخل في تعديل النص على تجريم ختان الأنثى بنص صريح من دون استثناء، مع تشديد عقاب من يقوم بالختان من أصحاب المهن الطبية، وجعل عقوبة الحبس وجوبية.
اقرأ أيضاً: جمعيات نسائية تبحث تغيير القوانين في تونس