وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، مساء الخميس، على مشروع قانون مقدم من ستين نائباً بشأن تنظيم أوضاع منادي السيارات "السايس"، بعد إعادة صياغة مواده من قبل الحكومة، فيما جمّدت اللجنة مناقشات مشروع آخر مقدم من النائب محمد الحسيني، وآخرين، بغرض تنظيم مواقف سيارات الأجرة، لنظر لجنة النقل في البرلمان مشروعاً موحداً لقانون النقل البري.
وعرف القانون "منادي السيارات" بأنه كل من يقوم على تنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك، في الميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، بالتنسيق مع إدارة المرور المعنية في المحافظة، مع إنشاء لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات، وإصدار قرار بتشكيلها من قبل المحافظ، أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واختص مشروع القانون اللجنة العليا بإصدار اللوائح التنظيمية، وتحديد الأماكن والأوقات التي تصلح لانتظار المركبات، شريطة ألا تعيق الحركة المرورية، وتحديد عدد ساعات العمل، ونهايته، والقيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل، ووضع لائحة الجزاءات، وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
كذلك، نص على مراعاة اللجنة التوازن بين أعداد التراخيص التي تصدرها لطالبي الترخيص، وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة، بحيث لا تتجاوز رسوم التراخيص لكل منظم الألف جنيه، وعدم جواز ممارسة مهنة منادي السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة، أو جهاز المدن الجديدة، المراد ممارسة المهنة داخل نطاقها.
واشترط القانون في من يصدر له ترخيص مزاولة المهنة ألا يقل سنه عن 21 عاماً حال التقدم بطلب الترخيص، وإجادته القراءة والكتابة، والحصول على رخصة قيادة سارية، وأن يكون حسن السير والسلوك، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وحاصلاً على شهادة صحية صادرة عن الطب الشرعي أو معامل وزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
كذلك نص على أن يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة، طبقاً للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية للقانون، مع عدم جواز تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي السيارات، بقيمة تتجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات في المحافظة.
ونص القانون على إلغاء الترخيص بقرار من اللجنة العليا عند مخالفة أي من شروطه، أو ممارسة المرخص له للمهنة في غير الموطن المحدد له، أو تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى العقوبتين، لكل من مارس مهنة منادي السيارات من دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة بحديها في حالة العود.
من جهته، قال رئيس اللجنة، أحمد السجيني، إن تقنين مهنة "السايس" جاء لانتشار هذه الظاهرة، وخاصة في شوارع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، معتبراً أن الحكومة تعاونت مع البرلمان بشكل احترافي للانتهاء من مسودة القانون، وضبط صياغة بعض المواد الواردة في المشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء البرلمان.
فيما قال ممثل وزارة التنمية المحلية، ماهر هاشم، إن ظاهرة "السايس" ليست حاضرة بأي من دول العالم باستثناء مصر، وبالتالي لا بد من وضع تشريع لضبطها، خاصة أن تداعياتها تمثل خطورة بالغة على المجتمع، باعتبار أنها تدخل في منظومة الاقتصاد غير الرسمي، الذي يتضخم يوماً بعد يوم من دون تحصيل رسوم أو ضرائب لمصلحة الدولة.
وقالت عضو اللجنة، النائب منى جاب الله، إن تقنين وضع "منادو السيارات" يستهدف إيقاف ظاهرة تعرض المواطنين للبلطجة في الشوارع، بينما قال النائب جمال الشريف إن الأفضل أن يكون هناك تشريعان، واحد للسايس، والآخر لتنظيم مواقف سيارات الأجرة، معتبراً أن إصدارهما سيجعل من الشوارع المصرية "أماكن أكثر تحضراً".
كان وكيل اللجنة، محمد الحسيني، قد انتقد تجميد مناقشة المشروع المقدم منه لتنظيم مواقف سيارات الأجرة، قائلاً إنه "يستهدف الحفاظ على المال العام المهدر في المواقف العشوائية، وضخ قرابة 6 مليارات جنيه لموازنة الدولة، في حالة إصدار تقنين عمل تلك المواقف"، مسجلاً اعتراضه على عدم إفادة الحكومة للجنة ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة كل المواقف على مستوى الجمهورية على الرغم من طلبها أكثر من مرة.