مجلس النواب الأردني يقرّ قانون العفو العام

21 يناير 2019
من جلسة سابقة للبرلمان الأردني (Getty)
+ الخط -
أقرّ مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام، كما جاء من لجنته القانونية، حيث شمل مخالفات السير كاملة، وجرائم الغرامات المترتبة على الحدود، والجرائم المرتكبة من المواطنين، خلافا لقانون العمل وسلطة المياه وقانون الكهرباء والتهديد والابتزاز والذم والقدح، وتعاطي المخدرات.

وسيرسل القانون بعد إقراره اليوم من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان لمناقشته، وصولاً إلى صدور قرار ملكي فيه، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا، فيما أوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون، كل على حدة، وحسب ظروف تلك القضايا.

وجاء قانون العفو العام في الأردن كنتاج لتوافق حكومي برلماني، يتماشى مع مطالب فئة واسعة من المواطنين، بهدف الحدّ من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية ضد سياسة حكومة عمر الرزاز الاقتصادية، والأداء السلبي لمجلس النواب، والنهج السياسي للدولة بشكل عام.

واشترط المجلس شمول العفو قضايا الشيكات بإسقاط الحق الشخصي، خاصة في ظل وجود عدد كبير من النواب رجال الأعمال، فيما رفض المجلس شمول جرائم أمن الدولة والإرهاب والفساد والجرائم الاقتصادية من العفو العام.

واستثنى النواب جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي و"جرائم الأموال"، والجرائم المكررة في السرقة الجنائية والسلب، والتجسس وغسل الأموال، ومحاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية والأسلحة والذخائر والغرامات المترتبة على قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامة، وعلى المبيعات، وقانون الجمارك من العفو، وهي الجرائم التي طالبت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية باستثنائها من العفو العام.

وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة إذا تم إسقاط الحق الشخصي، فتشمل بعض جرائم القتل بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما إذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.

ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

وبحسب القانون، الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكامه بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر، سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.

وستنظر لجنة مشكلة وفق القانون في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام القانون، وتتشكل اللجنة من رئيس محكمة التمييز "رئيساً"، وعضوية كل من رئيس النيابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قرارات هذه اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية.

ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأعمال الجرمية التي وقعت (12 كانون الأول 2018) إعفاءً عاما، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

وأوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون، كلاً على حدة، وحسب ظروف تلك القضايا، واتخاذ إجراءات سداد ديون الغرامات التي لا تتجاوز ألفي دينار (2800 دولار)، وتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض إلى منح، أما الطلاب الحاصلون على قروض، فيتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات، أو حصوله على وظيفة، أيهما أقرب، وأن يتم إيقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض.

وتضمنت التوصيات أيضا تعديل قانون العقوبات بإدراج الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الأخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض مقدارها كحد أعلى 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) من فوائد القروض المترتبة على قروضهم مع إعادة جدولة قروضهم وشطب الفوائد.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون، من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير.

دلالات