تعهدت 15 مؤسسة وجمعية لبنانية معنية بالتعامل مع الأطفال، على تطبيق "وثيقة سياسة حماية الطفل الموحدة"، التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من سفارة إيطاليا.
وتستهدف الوثيقة، المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة مع الأطفال في لبنان، وتتزامن مع تبني الوزارة استراتيجية تقوم على تعزيز الشراكة والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، وتكريس سلطة وزارة الشؤون في حماية الأطفال والنساء، عبر تحويل مراكز الخدمات الإنمائية إلى مراكز مختصة بعلاج المشاكل الاجتماعية، وإطلاق "الإجراءات التنفيذية الموحدة لحماية الطفل في لبنان".
وتشمل الوثيقة، التي تم إطلاقها اليوم الإثنين، في قصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت، تعريف فئات الأطفال ونوع الحماية بالاستناد إلى ما يمكن أن يتعرض له الطفل من أذى. وتنص على أن "كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر تنطبق عليه صفة الطفل".
وتشمل سياسة حماية الطفل من "العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف بين الأطفال، وإيذاء النفس، والعنف في وسائل الإعلام وتكنولوجيا التواصل، والاستغلال الاقتصادي، والإهمال البدني، والإهمال العاطفي، والإهمال التعليمي، والتخلي عن الأطفال، والتبني غير الشرعي، والتجنيد، والعنف الجنسي".
كما تميز الوثيقة بين الأطفال بحسب الوضع الاجتماعي لهم، كـ"محرومون من رعاية الوالدين، ومنفصلون عن ذويهم، واليتامى، وذوو الإعاقة". وتُحدد الجهات المخولة التدخل لحماية الأطفال وطريقة حمايتهم، من خلال "الرعاية البديلة، والاتصال المباشر مع الأطفال، والاتصال غير المباشر معهم، لمراعاة مصلحة الطفل الفضلى، كما تنص المعايير الدولية".
ويهدف التدخل إلى مساعدة الطفل على "ضمان سلامته ومواساته وحفظ سرية هويته وإشراكه في صناعة القرار".
كما يُقدم برنامج العمل في الوثيقة إجراءات توجيهية مُحددة للجمعيات أو الأفراد التي تتعاطى مع الأطفال، وتشمل "الهيئات الإدارية للجمعيات، والموظفين، والمتطوعين، والشركاء، والأهل، والطفل نفسه".
وتبدأ الإجراءات من اختيار الأشخاص الذين سيحتكون بالأطفال، وتحديداً "مراجعة الجهات القضائية والأمنية المختصة، للتأكد من خلو سجلاتهم من أي إساءات بحق الأطفال، وطلب مراجع موثوقة قبل التوظيف أو التعاقد"، ولا تنتهي الإجراءات مع تحديد "فترة اختبار مدتها 3 أشهر لتقييم أداء الموظف ومدى تفاعله مع الأطفال ضمن شروط الوثيقة"، بل تنص أيضاً على تطوير الكوادر التي تتعامل مع الأطفال وتحديث قدراتها.
ويحرص القائمون على الوثيقة على وجود "بيئة هندسية مؤهلة لحماية الأطفال من المخاطر الناتجة عن أي حادث طارئ أو حالة مرضية، مع مراعاة شروط السلامة الغذائية في حال تقديم وجبات طعام للأطفال داخل المؤسسات المعنية". وكذا "تأمين وسائل نقل آمنة ومريحة للأطفال من وإلى هذه المراكز أو المؤسسات".
وتتوقع الوثيقة أن يتشارك كل المعنيين في تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في المؤسسات، ومعالجتها وفق أولويتها من حيث جدية الخطر على الطفل.
وتشمل قائمة المؤسسات الـ15 التي وقعت على الوثيقة، مؤسسات دينية وأخرى أهلية معنية برعاية الأطفال، وتعمل في مُختلف المناطق والبيئات اللبنانية.