النظام السوري يغرم المتخلفين عن الخدمة العسكرية 8 آلاف دولار

08 نوفمبر 2017
النظام يواصل التضييق على شباب سورية (فرانس برس)
+ الخط -
أقرّ "مجلس الشعب السوري"، التابع للنظام، اليوم الأربعاء، تعديلاً على قانون الخدمة الإلزامية يلزم من تخلف عن الخدمة في جيش النظام بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، أو ما يعادل ذلك من العملة المحلية، تحت طائلة الحجز على ممتلكاته.

وتم تعديل المادة السابعة والتسعين من القانون المعروف باسم "خدمة العلم" والمتعلقة بالمتخلّفين عن الخدمة العسكرية.

وتنص المادة المعدلة على أنه "يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف".

وتفرض المادة أيضاً أن "يسدد البدل كاملاً ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف، كما يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف".

ويلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أميركي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة وفق التعديل على المادة.

ووفقاً للمادة نفسها: "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية، ويُحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة، في حين يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته".

يشار إلى أن معظم الشباب السوري فر من مناطق سيطرة النظام هرباً من الخدمة الإلزامية ضمن قواته.