بدأت السلطات الجزائرية قبل أيام العمل بنظام "السوار الإلكتروني" كعقوبة بديلة تطبق على الأشخاص المدانين في جنح وقضايا غير جنائية، تسمح بمراقبة تحركاتهم ضمن نطاق تحدده العدالة، وتخفف العبء عن السجون التي تعاني من اكتظاظ.
أطلقت وزارة العدل الجزائرية إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال "السوار الإلكتروني" كعقوبة بديلة في سياق ما وصفه وزير العدل، الطيب لوح، بسياسة عصرنة جهاز العدالة واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان.
وقد حضر وزير العدل عملية وضع السوار الإلكتروني لأربعة أشخاص مدانين كخطوة أولى على أن تعمم مستقبلاً وبشكل تدريجي عبر باقي الولايات. وقال: "هذه الوسيلة عصرية في النظم القضائية المتطورة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة الإدماج، فضلاً عن كونها تساهم في حماية الحريات وحقوق الإنسان. ويساهم هذا الإجراء علاوة على السماح للمستفيدين منه بمتابعة حياتهم بشكل عادي، في التخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية، وكذلك تخفيف أعبائها المالية، إلى جانب ترقية وحماية حقوق وحريات الأفراد"، مشيراً إلى أنّ الجزائر ثاني دولة أفريقية، بعد جنوب أفريقيا التي تعتمد هذه التقنية المتطورة.
اقــرأ أيضاً
يسمح حمل السوار الإلكتروني للشخص المدان، بالإضافة إلى التمتع بحرية نسبية، بممارسة نشاط مهني أو متابعة الدراسة وغيرهما من النشاطات في المنطقة المعينة من قبل القاضي. ويشمل الإجراء الجديد الذي أدرج في قانون تنظيم السجون كلّ شخص محكوم عليه بعقوبة "خفيفة لا تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابه جرائم بسيطة، أو المحبوسين ممن لم يتبق من فترة عقوبتهم أكثر من ثلاث سنوات ويمكن إطلاق سراحهم بعدما أثبتوا حسن سيرة في المؤسسة العقابية، بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، كما يشمل الأشخاص المتابعين قضائياً غير المحكوم عليهم نهائياً والموضوعين تحت الرقابة القضائية، وهو ما سيجنبهم عبء التوجه إلى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في إطار الرقابة القضائية الكلاسيكية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يكون للمستفيد مقر إقامة ثابت، وألّا يسبب السوار ضرراً على صحته، على أن يلتزم المعنيّ بعدد من التعليمات، على غرار عدم الاجتماع بشركاء الجريمة أو الضحايا والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يسميهم القاضي، وكذلك عدم ارتياد بعض الأماكن التي يحددها قاضي العقوبات.
ويشترط على حامل السوار الإلكتروني عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلّا بإذن من القاضي، وعدم الذهاب إلى أماكن محددة. ويسمح هذا التطبيق الجديد بتحديد مكان وتحركات الشخص الذي يضع السوار بدقة عالية، وفي حال تجاوز الشخص الذي يضع هذا السوار على الكاحل الإطار الجغرافي المحدد له من قبل السلطة القضائية، تصل إشارة تنبيه إلى قاعة المراقبة ويوجه إليه إنذار أوليّ.
يجيز القانون للقاضي إلغاء الاستفادة من السوار الإلكتروني "في حال عدم احترام المعني لالتزاماته، أو في حال إدانة جديدة له، أو بناء على طلب المعني". كذلك، يجوز للنائب العام، إذا ارتأى أنّ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلباً على الأمن والنظام العام، أن يطلب إلغاءه من لجنة تكييف العقوبة. وفي حال الإلغاء، ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.
يعتبر المحامي عبد الغني بادي، أنّ استعمال السوار الإلكتروني ما زال في طور التجربة، ولا يمكن الحكم على نجاعته حتى الآن، مشيراً إلى أنّ غموضاً ما زال يلف قائمة الجرائم المعنية بالاستفادة من هذا الإجراء ومن الرقابة الإلكترونية. يضيف أنّ "القانون أعطى القاضي السلطة التقديرية في تحديد من يستفيد من هذا الإجراء، ولم ينص على قائمة الجنح التي تؤهل الملاحقين قضائياً والمدانين للاستفادة من السوار الإلكتروني، خصوصاً أنّ الأمر يتعلق بجنح تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، وهذا يفتح الباب أمام إمكانية وجود انتقائية في اختيار المستفيدين. وقد تؤثر المواقف السياسية للشخص الملاحق أو المدان أو موقعه الاجتماعي والسياسي على إمكانية استفادته من هامش الحرية الذي يتيحه السوار الإلكتروني".
اقــرأ أيضاً
يتكون السوار الإلكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع، ومن بطارية، ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله. يجري تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة في الأمر القضائي، وتبلغ صلاحية استعمال السوار 10 سنوات.
أطلقت وزارة العدل الجزائرية إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال "السوار الإلكتروني" كعقوبة بديلة في سياق ما وصفه وزير العدل، الطيب لوح، بسياسة عصرنة جهاز العدالة واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان.
وقد حضر وزير العدل عملية وضع السوار الإلكتروني لأربعة أشخاص مدانين كخطوة أولى على أن تعمم مستقبلاً وبشكل تدريجي عبر باقي الولايات. وقال: "هذه الوسيلة عصرية في النظم القضائية المتطورة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة الإدماج، فضلاً عن كونها تساهم في حماية الحريات وحقوق الإنسان. ويساهم هذا الإجراء علاوة على السماح للمستفيدين منه بمتابعة حياتهم بشكل عادي، في التخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية، وكذلك تخفيف أعبائها المالية، إلى جانب ترقية وحماية حقوق وحريات الأفراد"، مشيراً إلى أنّ الجزائر ثاني دولة أفريقية، بعد جنوب أفريقيا التي تعتمد هذه التقنية المتطورة.
يسمح حمل السوار الإلكتروني للشخص المدان، بالإضافة إلى التمتع بحرية نسبية، بممارسة نشاط مهني أو متابعة الدراسة وغيرهما من النشاطات في المنطقة المعينة من قبل القاضي. ويشمل الإجراء الجديد الذي أدرج في قانون تنظيم السجون كلّ شخص محكوم عليه بعقوبة "خفيفة لا تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابه جرائم بسيطة، أو المحبوسين ممن لم يتبق من فترة عقوبتهم أكثر من ثلاث سنوات ويمكن إطلاق سراحهم بعدما أثبتوا حسن سيرة في المؤسسة العقابية، بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، كما يشمل الأشخاص المتابعين قضائياً غير المحكوم عليهم نهائياً والموضوعين تحت الرقابة القضائية، وهو ما سيجنبهم عبء التوجه إلى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في إطار الرقابة القضائية الكلاسيكية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يكون للمستفيد مقر إقامة ثابت، وألّا يسبب السوار ضرراً على صحته، على أن يلتزم المعنيّ بعدد من التعليمات، على غرار عدم الاجتماع بشركاء الجريمة أو الضحايا والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يسميهم القاضي، وكذلك عدم ارتياد بعض الأماكن التي يحددها قاضي العقوبات.
ويشترط على حامل السوار الإلكتروني عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلّا بإذن من القاضي، وعدم الذهاب إلى أماكن محددة. ويسمح هذا التطبيق الجديد بتحديد مكان وتحركات الشخص الذي يضع السوار بدقة عالية، وفي حال تجاوز الشخص الذي يضع هذا السوار على الكاحل الإطار الجغرافي المحدد له من قبل السلطة القضائية، تصل إشارة تنبيه إلى قاعة المراقبة ويوجه إليه إنذار أوليّ.
يجيز القانون للقاضي إلغاء الاستفادة من السوار الإلكتروني "في حال عدم احترام المعني لالتزاماته، أو في حال إدانة جديدة له، أو بناء على طلب المعني". كذلك، يجوز للنائب العام، إذا ارتأى أنّ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلباً على الأمن والنظام العام، أن يطلب إلغاءه من لجنة تكييف العقوبة. وفي حال الإلغاء، ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.
يعتبر المحامي عبد الغني بادي، أنّ استعمال السوار الإلكتروني ما زال في طور التجربة، ولا يمكن الحكم على نجاعته حتى الآن، مشيراً إلى أنّ غموضاً ما زال يلف قائمة الجرائم المعنية بالاستفادة من هذا الإجراء ومن الرقابة الإلكترونية. يضيف أنّ "القانون أعطى القاضي السلطة التقديرية في تحديد من يستفيد من هذا الإجراء، ولم ينص على قائمة الجنح التي تؤهل الملاحقين قضائياً والمدانين للاستفادة من السوار الإلكتروني، خصوصاً أنّ الأمر يتعلق بجنح تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، وهذا يفتح الباب أمام إمكانية وجود انتقائية في اختيار المستفيدين. وقد تؤثر المواقف السياسية للشخص الملاحق أو المدان أو موقعه الاجتماعي والسياسي على إمكانية استفادته من هامش الحرية الذي يتيحه السوار الإلكتروني".
يتكون السوار الإلكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع، ومن بطارية، ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله. يجري تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة في الأمر القضائي، وتبلغ صلاحية استعمال السوار 10 سنوات.