أجمع خبراء وقانونيون مصريون، على أن قانون الكيانات الإرهابية يمثل فضيحة "تشريعية"، ومخالفة واضحة وصريحة لكل ما استقر عليه ضمير المشرع، إذ جاء مخالفا للدستور الجديد، ومنافيا لأبسط القواعد القانونية.
جاء ذلك في ندوة نظمتها مؤسسة الدفاع عن المظلومين (منظمة مجتمع مدني)، واستضافها مركز نضال للقانون، مساء أمس الثلاثاء، وتحدث فيها حقوقيون وسياسيون، وأشاروا إلى أن حركة 6 ابريل قد تكون أول من يطبق عليها هذا القانون المخالف للدستور، إذ ينظر القضاء دعوى قضائية أوائل أبريل/نيسان المقبل، تتهمها بإثارة الرأي العام وتلقّي تمويل لإثارة القلاقل في البلاد.
افتتح الندوة محمد عبد القدوس رئيس المؤسسة، مؤكدا أن هذا القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي منذ أيام، لا يستهدف جماعة الإخوان المسلمين فقط، لكنه يستهدف في الأساس القوى المدنية التي أعلنت تحفظاتها على الكثير مما يحدث في هذا العهد، ومنها حركة 6 ابريل والاشتراكيون الثوريون وبعض المنظمات الحقوقية.
وأشار عبد القدوس إلى أنه لأول مرة، يصدر قانون يدين الناس دون محاكمة، وبمجرد قرار، بإدراج اسم الكيان أو الفرد المنتمي له في قائمة تعدها النيابة، لتبدأ مصر عهدا شعاره "المتهم مدان إلى أن تثبت براءته".
وأكد "عبد القدوس" أن ما يحدث، يؤكد الدور المشبوه والسيئ للقضاء الذي يعيش أسوأ
أوضاعه، وأشار إلى زياراته المتعددة للسجون بصفته عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلاً إن أغرب ما لفت نظره، أن الشكوى الأساسية للسجناء كانت من النيابة، رغم سوء أوضاع السجون، إذ تتولى التجديد لحبسهم اعتمادا على تحريات مفبركة، بمعرفة جهاز الأمن الوطني، وحذر من أن انتشار الظلم يؤدي إلى انتشار التطرف، ولن تنهض مصر دون القضاء على الظلم.
قانون لإرهاب المجتمع
وفي تحليله لقانون الكيانات الإرهابية، قال المحامي طاهر أبو النصر: يكفي أن نقرأ المادة الأولى منه، لنعلم أنه في الأساس قانون لإرهاب المجتمع، وهو يحاسب الناس على النية وليس على الأفعال، كما أن صياغاته مطاطة ويمكن أن تصبح أي مؤسسة إرهابية، بما فيها المؤسسات الشرعية، فهو يحاسب من "يُلقي الرعب بين الناس" وهي كلمة مطاطة، ويحاسب "كل من يهدد" دون توضيح لهذا التهديد، وأضاف أنه لأول مرة ينص قانون على أن الكيانات الإرهابية، يدخل في إطارها العصابات والجمعيات أو "غيرها من التجمعات"، وهي جملة تضع سيف الحكومة على رقاب الجميع بمنتهى البساطة.
وأكد المحامي بمركز نضال، محمد علي، أن هذا القانون يخالف الدستور ويخالف المستقر في القانون، من حيث "لا عقوبة إلا بنص"، ومن حيث "شخصية العقوبة"، فهو يدرج أي شخص أو مؤسسة على قوائم الإرهابيين بناء على تقارير الأمن، ولمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها دون حد أقصى، أي أن الإنسان يعاقَب، دون أي اعتبار للدستور الذي أقرت مادته رقم 95، المبدأ القضائي الراسخ "لا عقوبة إلا بنص".
أما مدير مركز الحقانية للقانون، المحامي محمد عبد العزيز، فقد أشار إلى أن هذا القانون أسوأ من إعلان حالة الطوارئ، ويتم تطبيقه رغم كل مخالفته للقانون والدستور تحت مظلة النيابة والقضاء، وطالب بضرورة التحالف والتنسيق بين كل الشرفاء لفضح خطة إهدار الدستور وردم القانون، لأن قانون الكيانات الإرهابية بصياغاته العجيبة، يمكن أن يطبق حتى على العمال إذا طالبوا بعلاوة متأخرة ودون أن يتظاهروا، كما أنه يطلق يد المباحث ويمنح الأمن سلطة أعلى من القضاء.
وأشار هيثم محمدين ممثل الاشتراكيين الثوريين، إلى أن "الثورة مهما انتكست فإننا ماضون في طريق الحق حتى تتحقق أهداف الثورة"، ودعا إلى مواجهة حاسمة تكشف حقيقة الزيف الذي تعيشه مصر.
اقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الكيانات الإرهابية في مصر
مصر: قانون "الكيانات الإرهابيّة" لا يسري على "الإخوان"
مصر: قانون "الكيانات الإرهابية" يُقصي معارضي السيسي