حقوقيون مصريون: قانون التظاهر يشوّه الانتخابات القادمة

02 فبراير 2015
يعوق قانون التظاهر الدعاية الانتخابية
+ الخط -



قال البيت العربي للبحوث والدراسات "إن خللا سيصيب عملية الانتخابات البرلمانية القادمة برمتها، في ضوء قانون التظاهر الذي يعوق الدعاية الانتخابية للمرشحين للدورة البرلمانية الأولى في ظل الدستور المصري القائم"، مطالبا: "بضرورة وقف التعامل بقانون التظاهر إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإخراج العملية الانتخابية بشكل يحمي ويصون الديمقراطية التمثيلية".

وأشار المركز، وهو منظمة حقوقية مصرية، في تقرير صادر عنه اليوم، إلى أن: "سيطرة وزارة الداخلية على تنظيم وشكل ونوع الدعاية الانتخابية، سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات في قرارها بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وفقا لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013".

وقال مدير المركز، مجدي عبدالفتاح، إن قانون التظاهر نص في مادته الثامنة من الفصل الثاني، على أنه يجب إخطار الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية، قبل عقد الاجتماعات الانتخابية، ولها حق الموافقة أو الرفض، كما نصت المادة على أنه يجب الإخطار عن أماكن الاجتماع والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

وأوضح عبدالفتاح أن هذا التجاهل من قبل اللجنة العليا للانتخابات لقانون التظاهر لا يعني عدم تطبيقه على الراغبين في الترشح، سواء كان الأفراد أو الأحزاب، أي أنه يجب على كل مرشح إخطار وزارة الداخلية قبل عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية، ومن حق الأخيرة الموافقة أو الرفض.


وشدد عبدالفتاح على أن هذا الوضع سيخل بالعملية الانتخابية برمتها، لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية، إذ إن قانون التظاهر ترك الأمر لتقديرات الجهة الإدارية، وشمل ضمن صلاحياتها من يمثلها في كل قسم شرطة، بمعنى أن الضابط المسؤول عن التأمين، إذا رأى أن هذا الاجتماع يهدد الأمن العام من عدمه فمن حقه عدم منح التصريح، إلى جانب حق فض الاجتماع الحاصل على تصريح بزعم تهديد الأمن العام، وبالتالي ستكون ممارسة الديمقراطية مرهونة بأمر وزارة الداخلية، وهو أمر مخالف للدستور والقانون، فضلا عن المعايير الدولية المنظمة للانتخابات.

وتابع عبدالفتاح "هذا الوضع يعيد إنتاج ممارسات نظام مبارك في مباشرة الحقوق السياسية، الذي كان يمنع ويحجب ممارسة الدعاية الانتخابية لمعارضي الحزب الوطني"، موضحا أن الاختلاف الوحيد أن نظام مبارك كان يمنع بالمخالفة للقوانين، لكن السلطة التنفيذية الآن أخذت هذا الحق وفق قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية" والمعروف إعلاماً بقانون التظاهر.

يذكر أن قرار اللجنة العليا الخاص بتنظيم حق الدعاية الانتخابية كانت مرجعيته الدستور المصري الجديد، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقرار رئيس الجمهورية 231 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ولم تتطرق في قرارها إلى قانون التظاهر.