جمعيات خيرية قطرية: لا تقييد لعملنا بعد القانون الجديد

17 سبتمبر 2014
صادق أمير قطر على القانون قبل أيام (آدم بيري/Getty)
+ الخط -
نفى عاملون في مجال العمل الخيري في قطر، أن يكون الهدف من "قانون الجمعيات الخيرية"، الذي صادق عليه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأسبوع الجاري، تقييد العمل الخيري أو منع تقديم التبرعات للمشاريع الإنسانية، التي تقيمها الجمعيات القطرية، خارج قطر.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية خيرية، في قطر، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الهدف من القانون الجديد تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، إذ نصّ على إشراف مجلس هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، المنشأة بقرار أميري، قبل أشهر، على عمل الجمعيات الخيرية والرقابة عليها".

ويحظر القانون الجديد جمع التبرعات، إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة "تنظيم الأعمال الخيرية" مع عقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، والغرامة 100 ألف ريال (نحو 27.5 ألف دولار) للمخالفة، مع التلويح بحلّ الجمعية، في حالة الاشتغال بالسياسة، أو نقص الأعضاء، أو مخالفة القانون.

ويُحظر جمع التبرعات المالية، والقيام بإرسال التحويلات المالية إلى الخارج، لأغراض خيرية أو إنسانية، إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة للجمعية الخيرية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لغرض محدد ولفترة محدودة.

وبحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات، لمعاونة هيئة "تنظيم الأعمال الخيرية"، في تحقيق أغراضها الرقابية، كما يُحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة "قطر" في اسمها أو أنشطتها. ويسمح القانون بحلّ الجمعية الخيرية في حال اشتغلت بالسياسة، أو خالفت أياً من مواده.

ولا يتوقع المدير التنفيذي للجمعية الخيرية القطرية، أن "تتأثر أنشطة جمعيته أو الجمعيات الخيرية القطرية الأخرى ومشاريعها خارج قطر، أو يجري تقليص لها". وأوضح أن "المشاريع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية القطرية معلنة ومعروفة ومراقبة من الهيئات العامة للجمعيات الخيرية القطرية، إذ تخضع موازناتها السنوية لرقابة محاسبية دقيقة وشفافة، فضلاً عن رقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ويرى مراقبون، أن "القانون يشدد الرقابة على جمع التبرعات المالية في قطر، ويأتي في سياق توفيق أوضاع المؤسسات الخيرية، لضمان عدم وصول أموال إلى تنظيمات إرهابية، تهدد السلم العام في المنطقة، في مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

وقد حظر القانون على أي جمعية خيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام، إلى أي جمعية خيرية، أو هيئة أو ناد، مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المشرفة، "هيئة تنظيم الأعمال الخيرية". ومنح القانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية مهلة ستة أشهر، لتوفيق أوضاعها مع بنود القانون الجديد.

وكانت نائبة المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، قد أشارت، في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، إلى أن تمويلاً خاصاً غير حكومي من بعض البلدان، وخصوصاً من دول الخليج، يصل إلى الجماعات المتطرفة. وأوضحت أن "دول الخليج قلقة للغاية من هذا التمويل".

 

دلالات