أنهت وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية اليوم الجمعة 26 شباط/ فبراير 2016 إعداد مشروع قانون إرساء هيئة حقوق الإنسان، وستتم إحالته في الأيام المقبلة للبرلمان لمناقشته إثر عقد استشارة مع المنظمات الحقوقية بالبلاد حوله.
ويعد المشروع لبنة أخرى تضعها تونس في مسار ضمان حقوق الإنسان واحترام دستور عام 2014، والذي نص على هذه الهيئة، وشدد على احترام حقوق الإنسان، وتفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الباب.
وأكملت وزارة العلاقة مع المجتمع المدني اليوم الجمعة صياغة النص، وأعلنت انطلاق الحوار مع منظمات حقوق الإنسان بالبلاد حوله، وسيتم إثر ذلك عرض النسخة المعدلة على مجلس الوزراء، والذي يحيله إثر المصادقة عليه إلى مجلس نواب الشعب للمناقشة والتصويت.
ويعتبر الانتهاء من صياغة المشروع في حد ذاته حدثاً مهماً على اعتبار تعطل إرساء بقية الهيئات الدستورية الخمس الذي يعزوه البرلمان لتباطؤ الحكومة في تقديم مقترحاتها التشريعية المتعلقة بهذه الهيئات.
ويضمن المشروع في صيغته الأولى استقلالية هيئة حقوق الإنسان ويحجر التدخل في صلاحياتها من أي جهة كانت، وفق ما ينص عليه الفصل الثالث، وهو ما يحيل إلى النأي بها عن أي تدخل من الجهاز التنفيذي برأسيه (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).
وتختص الهيئة في القيام برصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تحديدها في المشروع بالأفعال التي تمثل اعتداء على أي حق من حقوق الإنسان، والذي تقوم به الدولة أو من يمثلها أو أفراد يتمتعون بحمايتها أو منظمات أو مجموعات، وتشمل الانتهاكات أيضاً امتناع الدولة أو سلطاتها عن القيام بفعل منبثق عن التزاماتها الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتتولى هيئة حقوق الإنسان وفق المشروع القيام بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسجن وأماكن إيواء الفئات الهشة (دور المسنين، حضانات الأطفال، مراكز رعاية الأطفال، أصحاب الإعاقة) والمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية للتأكد من احترامها لحقوق الإنسان ولها حق النفاذ إلى أرشيف هذه المؤسسات، علاوة عن التزام مؤسسات الدولة بتسهيل أعمال الهيئة، وليس لها أن تمتنع أو ترفض زيارات هيئة حقوق الإنسان أو اطلاعها على الوثائق.
وفي حال رفضت هذه المؤسسات تيسير مهام الهيئة، وتعللت بالخطر أو سرية المعطيات التي تتعلق حصراً بالأمن والدفاع الوطنيين، وإذا ما رأت الهيئة أن الأسباب غير مقنعة لها أن تتوجه للقضاء وتستصدر قراراً بالسماح لها بالولوج إلى المؤسسات المذكورة.
غير أن المشروع لا ينص على عقوبات ناجعة ضد الانتهاكات التي تقوم بها هياكل الدولة، حيث تكتفي الهيئة بتوجيه توصياتها للهيكل المعني للتوقف عن الانتهاك، وفي حال تجاهله لتوصياتها وتواصل الانتهاكات، فإنها تنشر رد الهيكل على موقعها، ولها أن تتوجه بتقرير لكل من رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية أو تقوم بدعوى قضائية في الغرض أو مساعدة ضحايا الانتهاك في التقاضي أصالة عن أنفسهم.
اقرأ أيضاً: تونس: الائتلاف من أجل الحريات يطلق صيحة فزع