تعديل تشريعي لسرعة الفصل في طعون قانون الرئاسة المصري

04 مارس 2014
+ الخط -

 

 عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة، اليوم، بعدما تلقت طلبًا من رئاسة الجمهورية لإبداء رأيها في إضافة نص تشريعي إلى قانون المحكمة، ينظم مواعيد محدودة، قصيرة الأجل لفصل المحكمة في الطعون، بعدم دستورية نص أو أكثر من قانون انتخابات الرئاسة.

وتنص هذه المادة الجديدة على أن "تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية المحالة إليها من المحاكم، أو التي صرحت المحاكم لأحد الخصوم برفعها أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ رفع الدعوى أمامها، من دون العرض على هيئة مفوضي المحكمة".

وكانت الرئاسة تبحث في البداية إضافة هذا النص، إلى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، إلاّ أن هذا لم يحدث بعد الخلاف، الذي نشب بين الرئاسة وقسم التشريع في مجلس الدولة حول مسألة تحصين اللجنة العليا للانتخابات، في اللحظات الأخيرة قبل إرسال ملاحظات القسم على المشروع الى رئاسة الجمهورية.

وأوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة في إضافة هذا النص، يعتبر وجوبياً وفقاً للمادة 185 من الدستور الجديد، باعتباره تعديلاً تشريعياً على قانونها وإجراءات التقاضي المقررة أمامها.

وأضافت المصادر، أن الرئاسة تهدف من إضافة هذا النص الى ضمان سرعة الفصل في الطعون المتعلقة بأي من مواد قانون الانتخابات الرئاسية بصورة استثنائية، تحسبًا أن يتسبب أي قرار قضائي بإحالة أي نص من القانون الى المحكمة أو التصريح للمدعين بالطعن في تعطيل الانتخابات لفترة غير محسوبة.

وأكدت المصادر، أن على رأس النصوص التي تخشى الرئاسة إثارة الطعن حولها، مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا، لا سيما وأنها تميل إلى إعادة النص على التحصين وعدم الأخذ بتوصية قسم التشريع بإتاحة الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا، مما قد يؤدي الى رفع دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة قد تصدر فيها قرارات بالإحالة الى المحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم دستورية فيها، وقد يؤدي ذلك الى تعليق إجراءات الانتخابات أو تعطيلها.

وأوضحت المصادر، أنه على الجانب الآخر المؤيد للتحصين، فقد أثارت الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية مخاوف من إمكانية الطعن على النص إذا سمح بالطعن على قرارات اللجنة، بحجة مخالفة السماح بالطعن في أحكام الدستورية العليا السابقة التي أقرت الطبيعة القضائية للجنة.