تأييد إخلاء سبيل نجليْ حسني مبارك في قضية "القصور"

15 نوفمبر 2016
طالبت النيابة العامة بإلغاء قرار محكمة الجنايات(فرانس برس)
+ الخط -

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابياً بالمشدد 3 سنوات، والذي تطالب فيه بإعادة حبسهما لعدم اكتمال مدة السجن.
وقررت المحكمة أن المتهمين أكملا مدة حبسهما القانونية، وقضت باستمرار إخلاء سبيلهما.

وترافع في جلسة اليوم رئيس هيئة الدفاع عن نجلي مبارك، المحامي فريد الديب، في جلسة لم تستغرق سوى 10 دقائق قدم خلالها مذكرات تفيد فترة الحبس الاحتياطي بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مشيراً إلى وجود فترة لم تحتسبها النيابة على الرغم من أنهما كانا محبوسين فعلياً، إلا أن النيابة لم تحتسب هذه المدة، وفقاً لزعمه.

وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة" واللتين حصل فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية. وصدر فيها حكم نهائي بتّ بحبسهما 3 سنوات مشدداً، ما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة، كأن لم يكن ولا يزال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقي لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات.

واستندت النيابة العامة في مذكرة طعنها إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضياها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين، إذ إن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون، مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.

وكانت محكمة النقض في أول يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس المخلوع ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 مليوناً و779 ألفاً وإلزامهما برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه.