أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في ما يُعرف بقضية التخابر مع حركة حماس و"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد إلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة غد الثلاثاء، بسبب تعذر انعقاد المحاكمة بسبب عطل فني بأجهزة الصوت.
كانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية. وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيسا للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011، أي لمدة 18 يوما كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.
وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق، فلم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.
وطالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وقالت هيئة الدفاع إن محكمة الجنايات بأول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين وردت أسماؤهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن الاتهام نفسه.
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغائه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.