أدرجت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المصري مشروع قانون مقدماً من رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، و60 نائباً، عن حالات تعويض المحبوسين احتياطياً في حالة الحكم ببراءتهم، على جدول أعمال جلستها المقررة في 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، للفصل في مدى دستورية مواده، تمهيداً لإحالته إلى المناقشة العامة قبل إقراره.
والنائب مقدم مشروع القانون ينتمي إلى "حزب المصريين الأحرار"، واتهم بتعذيب المواطن عماد فخري في عام 2005، خلال عمله كرئيس لوحدة المباحث بقسم شرطة الهرم بالجيزة، وأجبر على تقديم استقالته من جهاز الشرطة في سن مبكرة، نتيجة ضلوعه في واقعة "استيلاء على ضبطية آثار"، وفق بلاغ المحاميَين أشرف طلبة، وخميس منصور، إلى النائب العام بتاريخ 7 مارس/آذار 2011.
ويشترط مشروع القانون، ظهور الجاني لتعويض المحبوس احتياطياً، مع عدم أحقيته في المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه، حتى وإن حصل على حكم قضائي نهائي بالبراءة، نتيجة لأسباب تعود إلى عيب في الإجراءات أو في الأدلة، لم تؤد بذاتها إلى حصوله على حكم بالإدانة، باعتبار أن هناك دلائل قوية على نسبة التهمة الموجهة إليه.
وينص مشروع القانون، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على أحقية المحبوس احتياطياً في إقامة دعوى تعويض "في حالة ثبوت براءته تماماً من التهمة المنسوبة إليه، وكان حبسه احتياطياً مقرراً لمصلحة التحقيق"، على أن يُقدر مبلغ التعويض على أساس فترة حبسه، وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحسب القانون، ينشأ بوزارة العدل صندوق يتولى صرف التعويضات، التي يحكم بها لمن حبس احتياطياً، ثم ثبتت براءته، بحيث تُحدد موارده بالاتفاق بين وزيري العدل والمالية، مع التزام وزارة العدل بنشر أحكام البراءة لكل من ثبتت براءتهم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وإصدار وزير العدل للائحة القانون التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإن مقدمه استند إلى المادة (54) من الدستور، التي أكدت أن الحرية الشخصية مصونة، ولا تمس بخلاف حالة التلبس، وبالتالي "لا يجوز القبض على أي مواطن أو تقييد حريته، من دون أمر مسبب من الجهة القضائية، مع الحق في تظلم كل من تُقيد حريته أمام القضاء، والفصل في التظلم خلال أسبوع واحد، وإلا وجب الإفراج عنه".
وأفادت المذكرة بأن المادة أرست مبدأ دستوريا هاما في تولي القانون مسؤولية تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، الأمر الذي يجب أن يصاحبه التزام الدولة باستحقاق التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ المحبوس لعقوبة، صدر في شأنها حكم بات (نهائي) بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
كما أوضحت أن الحبس الاحتياطي شرع من أجل أهداف معينة، ويجب ألا يحيد عن تحقيقها، وإلا اعتبر تعسفاً في استعمال الحق من جانب السلطة، المنوط بها قانوناً الحياد الكامل تجاه جميع المواطنين، مشددة على أهمية إصدار النيابة العامة أو قاضي المعارضات قرارات الحبس الاحتياطي من أجل مصلحة التحقيق، وبهدف استجلاء الحقيقة، إذا قامت دلائل قوية على نسبة التهمة إلى المواطن بعد 24 ساعة من احتجازه، حسب ما ينص الدستور.
غير أنها استدركت بالقول "تمر الأسابيع والأشهر على المتهم المحبوس احتياطياً، ثم يحال إلى المحكمة التي تقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، بعد كل المعاناة التي تعرض لها، وتغير نظرة المجتمع وأقاربه وأصدقائه إليه، بما يستدعي استحقاق هذا الشخص الطبيعي، الذي لم يرتكب جرماً، وظل محبوساً دونما جريمة ارتكبها، أن يعوضه المجتمع عن ذلك".
ونبهت المذكرة إلى أن مشروع القانون "لا يقضي بتعويض المحبوس احتياطياً، المقضي ببراءته بسبب عيب في الإجراءات، التي اتخذت معه من قبل مأموري الضبط القضائي أو من سلطة التحقيق، ولكن يستحق شريطة ظهور المتهم الحقيقي (الجاني)، أو عدم التوصل إلى من ارتكب فعل الجريمة، وتحري سلطة التحقيق كامل الدقة عند اتخاذ قرارها".
واختتمت بأن المادة (167) من القانون المدني نصت على أن "على كل من ارتكب خطأ سبب ضرراً للغير أن يلتزم بتعويضه"، لذا فإن الدولة، ممثلة في وزارة العدل، يقع على عاتقها التزام بتعويض الشخص الذي حبس احتياطياً، ثم حكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، ولم يكن بسبب عيب في الإجراءات، أو ما يطلق عليه "بطلان الإجراءات".
اقــرأ أيضاً
ويشترط مشروع القانون، ظهور الجاني لتعويض المحبوس احتياطياً، مع عدم أحقيته في المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه، حتى وإن حصل على حكم قضائي نهائي بالبراءة، نتيجة لأسباب تعود إلى عيب في الإجراءات أو في الأدلة، لم تؤد بذاتها إلى حصوله على حكم بالإدانة، باعتبار أن هناك دلائل قوية على نسبة التهمة الموجهة إليه.
وينص مشروع القانون، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على أحقية المحبوس احتياطياً في إقامة دعوى تعويض "في حالة ثبوت براءته تماماً من التهمة المنسوبة إليه، وكان حبسه احتياطياً مقرراً لمصلحة التحقيق"، على أن يُقدر مبلغ التعويض على أساس فترة حبسه، وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحسب القانون، ينشأ بوزارة العدل صندوق يتولى صرف التعويضات، التي يحكم بها لمن حبس احتياطياً، ثم ثبتت براءته، بحيث تُحدد موارده بالاتفاق بين وزيري العدل والمالية، مع التزام وزارة العدل بنشر أحكام البراءة لكل من ثبتت براءتهم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وإصدار وزير العدل للائحة القانون التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإن مقدمه استند إلى المادة (54) من الدستور، التي أكدت أن الحرية الشخصية مصونة، ولا تمس بخلاف حالة التلبس، وبالتالي "لا يجوز القبض على أي مواطن أو تقييد حريته، من دون أمر مسبب من الجهة القضائية، مع الحق في تظلم كل من تُقيد حريته أمام القضاء، والفصل في التظلم خلال أسبوع واحد، وإلا وجب الإفراج عنه".
وأفادت المذكرة بأن المادة أرست مبدأ دستوريا هاما في تولي القانون مسؤولية تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، الأمر الذي يجب أن يصاحبه التزام الدولة باستحقاق التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ المحبوس لعقوبة، صدر في شأنها حكم بات (نهائي) بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
كما أوضحت أن الحبس الاحتياطي شرع من أجل أهداف معينة، ويجب ألا يحيد عن تحقيقها، وإلا اعتبر تعسفاً في استعمال الحق من جانب السلطة، المنوط بها قانوناً الحياد الكامل تجاه جميع المواطنين، مشددة على أهمية إصدار النيابة العامة أو قاضي المعارضات قرارات الحبس الاحتياطي من أجل مصلحة التحقيق، وبهدف استجلاء الحقيقة، إذا قامت دلائل قوية على نسبة التهمة إلى المواطن بعد 24 ساعة من احتجازه، حسب ما ينص الدستور.
غير أنها استدركت بالقول "تمر الأسابيع والأشهر على المتهم المحبوس احتياطياً، ثم يحال إلى المحكمة التي تقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، بعد كل المعاناة التي تعرض لها، وتغير نظرة المجتمع وأقاربه وأصدقائه إليه، بما يستدعي استحقاق هذا الشخص الطبيعي، الذي لم يرتكب جرماً، وظل محبوساً دونما جريمة ارتكبها، أن يعوضه المجتمع عن ذلك".
ونبهت المذكرة إلى أن مشروع القانون "لا يقضي بتعويض المحبوس احتياطياً، المقضي ببراءته بسبب عيب في الإجراءات، التي اتخذت معه من قبل مأموري الضبط القضائي أو من سلطة التحقيق، ولكن يستحق شريطة ظهور المتهم الحقيقي (الجاني)، أو عدم التوصل إلى من ارتكب فعل الجريمة، وتحري سلطة التحقيق كامل الدقة عند اتخاذ قرارها".
واختتمت بأن المادة (167) من القانون المدني نصت على أن "على كل من ارتكب خطأ سبب ضرراً للغير أن يلتزم بتعويضه"، لذا فإن الدولة، ممثلة في وزارة العدل، يقع على عاتقها التزام بتعويض الشخص الذي حبس احتياطياً، ثم حكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، ولم يكن بسبب عيب في الإجراءات، أو ما يطلق عليه "بطلان الإجراءات".