النواب المصري يوافق على تقنين حجب المواقع الإلكترونية

13 مارس 2018
القانون تقدمت به حكومة السيسي (أسماء وجيه/Getty)
+ الخط -

 

وافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على 21 مادة من مجموع 45 مادة بمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقنين حجب المواقع الإلكترونية، سواء التي تبث من داخل مصر أو خارجها، وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

وتوسعت اللجنة في تعريف "الأمن القومي" في الجرائم المعلوماتية، بحيث يشمل "كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن، ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزارتي الإنتاج الحربي، والداخلية، وجهازي الاستخبارات العامة، والحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات".

وأقرت اللجنة منح سلطة التحقيق المختصة في أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

وقال رئيس اللجنة، النائب نضال السعيد، إن هناك بعض المواقع لا يمكن حجبها، ما يتطلب التعاون مع الدول الأخرى لتفعيل هذا الحجب، إذ نصت المادة الرابعة من القانون على اختصاص وزارتي الخارجية، والتعاون الدولي، بعقد الاتفاقيات الدولية والإقليمية، التي من شأنها تبادل المعلومات بغرض تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.

وأجاز مشروع القانون، في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور من هذه المادة وفقا لأحكامها.

كما يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجه للجهاز، وإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأنه لم يكن.

إلى ذلك، وافقت اللجنة على توقيع عقوبة الحبس "مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، لمواجهة قرصنة محتوى القنوات الرياضية".

وقال ممثل وزارة العدل، المستشار هيثم البقلي، إن العقوبة ستوقع على موصل الخدمة غير الشرعية، ومستقبل الخدمة أيضاً، والذي يدفع اشتراكا شهريا لمشاهدة القنوات الرياضية المشفرة، كونه يعلم أنها غير قانونية.

وأقرت اللجنة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

ووضع مشروع القانون عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وشملت عقوبة كل من اخترق موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، السجن والغرامة التى لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

كما نص مشروع القانون على أنه إذا ترتب على أي من هذه الأفعال إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كلياً أو جزئياً، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

وشهد اجتماع اللجنة مطالبات بتشديد العقوبة في حالات الاعتداء الإلكتروني على مواقع تابعة للدولة، والتسبب في إتلاف مشروعات كبرى، إذ قال ممثل مركز المعلومات بمجلس الوزراء، زياد عبد التواب، إن هناك ضرورة في تشديد العقوبات في حالات التسبب في إتلاف مشروعات كبرى أو بنية تحتية ذات حساسية أو لها أبعاد مرتبطة بالأمن القومي، مثل محطات الكهرباء أو المياه أو خطوط الغاز.

واتفقت معه النائبة ماريان عازر، قائلةً إن الخمسة ملايين قد تكون قيمة قليلة جداً، في مقابل الأرواح والمبالغ التي قد يتسبب المعتدي في إتلافها، وهو ما عقب عليه ممثل وزارة الاتصالات، محمد حجازي، موضحاً أن قانون الإرهاب من شأنه تجريم هذه الأفعال.

وقال النائب أحمد بدوى إن الجريمة الإلكترونية أصبحت تنافس نظيرتها الجنائية، مطالباً بالتصدي للمواقع والصفحات التي تبث إعلانات وهمية. واستشهد بتعرض طالب بكلية الهندسة للقتل بسبب إعلان وهمي عبر أحد المواقع، وتعرض سيدة لحرق شعرها بسبب استعمال "حنة" غير سليمة.

وعلّق ممثل وزارة الاتصالات قائلاً إن الإعلانات والصفحات التى تعلن عن منتجات وهمية محلها قانون حماية المستهلك، وإن مواجهة الشائعات محلها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أن السب والقذف مجرمان بقانون العقوبات، أيا كانت الوسيلة المستخدمة فى ذلك، لافتا إلى شروع الحكومة في إعداد قانوني حرية تداول البيانات والمعلومات، وتنظيم التجارة الإلكترونية.

كانت اللجنة قد وافقت على إنشاء سجلين لقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين، لتحديد قواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأن تكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.


دلالات
المساهمون