الحكومة المصرية تحيي قانون الخدمة المدنية مجددا

10 فبراير 2016
احتجاجات سابقة ضد قانون الخدمة المدنية (العربي الجديد)
+ الخط -


يناقش مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، مجددا، مشروع قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لعرضه من جديد على مجلس النواب، الذي رفض المشروع نفسه، في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان مجلس النواب المصري قد رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بأغلبية 332 عضوا، بينما وافق 52 عضوا وامتنع 7 أعضاء عن التصويت. وفي إعادة التصويت على تسوية الآثار المترتبة على القانون، وافق 468 عضوا، بينما اعترض عليه 9 نواب، وامتنع 7 آخرون عن التصويت.

وجاء رفض المشروع بسبب مخاوف من اتهام النظام بتقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، وتخفيض الأجور، رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وبالموازاة مع مناقشة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، أعدت عشرات النقابات المصرية وشخصيات عامة وحقوقية وسياسية، رؤية موحدة لقانون الخدمة المدنية، صاغها رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة، محب عبود، وتضمنت مقترحات تعديلات ترى النقابات ضرورة إدخالها على مشروع القانون.

وشملت هذه المقترحات المواد 3 و4 و4 المتعلقة بـ"إنشاء مجلس للخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، والسادسة التي تحدد "اختصاص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة".

كما طالبت الرؤية نفسها بإلغاء المادة الثامنة في القانون القديم، والتي كانت تنص على أنه "يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".

وامتدت مطالب الإلغاء أيضا إلى المادة 16 التي كانت تنص على أنه "يؤدي كل موظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

واقترحت الرؤية تعديل المادة 13 لتنص على أنه "يكون التعيين في كافة الوظائف بقرار من السلطة المختصة، وفي كافة الأحوال يكون ذلك على أساس الكفاءة والجدارة، بدون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي ورقي وإلكتروني. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجان الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وكيفية إعلان النتائج".

وطلبت أيضا أن تقضي هذه المادة بأنه "فى جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي بعد حساب ما حصل عليه المتسابق عن معياري درجة الامتحان والتميز في المؤهل. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة كل منهما من الدرجة النهائية، والأعلى في المجموع النهائي لهما معاً يؤهل للوظيفة، وعند التساوى فى الترتيب، يعين الأقدم تخرجا، فإن تساويا تقدم الأكبر سنا. وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة".

ورأت أن يكون مضمون المادة 14 كالتالي: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في ثورة 25 يناير والمصابين في العمليات الحربية والأمنية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها، كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها، ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو المفقودين أو أحد أولادهم أو إخوتهم القائمون بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء من تلك الفئات".

وبخصوص التعيينات، اقترحت التنصيص على أنه "يتم تعيين كل من مضى على تسلمه العمل أكثر من ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون".

كما تم اقتراح أن تجيز المادة 17 "في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة مجلس الخدمة المدنية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى حددتها اللائحة التنفيذية، وذلك بدون الإخلال بالحد الأقصى للأجور".

ودعت كذلك إلى إضافة مادة جديدة توجب "إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول. وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة هذا الإخطار".

واقترحت أيضا إضافة مادتين تنص الأولى "يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحة مخصصة لذلك"، في حين تكون الثانية كالتالي: "يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف، من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير. ولا يترتب الأثر السابق إذا تراخى واضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه".

كما شملت هذه المقترحات الإجازات والجزاءات التأديبية والأجور.

وبشأن الحد الأدنى للأجور، طالبت الرؤية نفسها بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقترح وتكاليفه في حال حد أدنى للأجور 1200 جنيها، مع تدرج مالي لبقية الدرجات المالية، وفقا للرؤية التي قدمها الخبير الاقتصادي المصري، عبد الخالق فاروق، في كتاب "اقتصاديات الأجور والمرتبات فى مصر".

اقرأ أيضا: "جنرال موتورز" توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار

المساهمون